الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة فيالشفقة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة فيالشفقة‏]


أنه هل يختص النهى عن التفرقة بالولد معالأم، أم يعم الأرحام المشاركة في الشفقةو الاستيناس. كالأخت و العمة و الخالة؟قولان، استجود شيخنا الشهيد الثاني فيالروضة و المسالك الثاني، و استقربالعلامة في التذكرة الأول، و ظاهر موثقةسماعة و صحيحة ابن سنان يؤيد الثاني، الاأن ظاهرهم تخصيص التعدية الى ما شارك الأمفي الشفقة من الإناث خاصة، و ظاهرالروايتين المذكورتين التعدي إلى الذكورأيضا فالتخصيص المذكور خروج عن النص.


و الأظهر الوقوف على ما دلت عليه النصوصمن الام و الأخ و الأخت و الأب اقتصارافيما خرج عن الأصل على موضع النص، و لان مازاد لا يخرج عن القياس.


الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟

قال في المسالك: الظاهر عدم الفرق بينالبيع و غيره، و ان كان في بعض الاخبار ذكرالبيع لايمائها إلى العلة الموجودة فيغيره، فيتعدى الى كل ناقل للعين حتىالقسمة و الإجارة الموجبة للفرقة، و حيثكانت علة المنع الفرقة فلو لم يستلزمها-كما لو باع أحدهما و شرط استخدامه مدةالمنع أو على من لا يحصل معه التفريقبينهما- لم يحرم، مع احتماله في الثاني إذالم يكن الاجتماع لازما له شرعا. انتهى.


و أورد عليه بأنه و ان كان محتملا من جهةظهور العلة المفهومة فيمكن ذلك، و لكنيشكل ذلك من جهة كونه قياسا مع عدمالمنصوصية في العلة. انتهى.


و هو جيد على أنه قد تقدم ما في منصوصالعلة من البحث في صدر جلد الطهارة من هذاالكتاب و بالجملة فإن الأظهر الاقتصار فيذلك على البيع كما هو مورد الاخبار،اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص، والنصوص المتقدمة كلها انما تضمنت البيع والشراء، و ليس فيها ما تضمن مجرد التفرقةإلا موثقة سماعة،

/ 483