الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة فيالشفقة]
أنه هل يختص النهى عن التفرقة بالولد معالأم، أم يعم الأرحام المشاركة في الشفقةو الاستيناس. كالأخت و العمة و الخالة؟قولان، استجود شيخنا الشهيد الثاني فيالروضة و المسالك الثاني، و استقربالعلامة في التذكرة الأول، و ظاهر موثقةسماعة و صحيحة ابن سنان يؤيد الثاني، الاأن ظاهرهم تخصيص التعدية الى ما شارك الأمفي الشفقة من الإناث خاصة، و ظاهرالروايتين المذكورتين التعدي إلى الذكورأيضا فالتخصيص المذكور خروج عن النص.
و الأظهر الوقوف على ما دلت عليه النصوصمن الام و الأخ و الأخت و الأب اقتصارافيما خرج عن الأصل على موضع النص، و لان مازاد لا يخرج عن القياس.
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
قال في المسالك: الظاهر عدم الفرق بينالبيع و غيره، و ان كان في بعض الاخبار ذكرالبيع لايمائها إلى العلة الموجودة فيغيره، فيتعدى الى كل ناقل للعين حتىالقسمة و الإجارة الموجبة للفرقة، و حيثكانت علة المنع الفرقة فلو لم يستلزمها-كما لو باع أحدهما و شرط استخدامه مدةالمنع أو على من لا يحصل معه التفريقبينهما- لم يحرم، مع احتماله في الثاني إذالم يكن الاجتماع لازما له شرعا. انتهى.و أورد عليه بأنه و ان كان محتملا من جهةظهور العلة المفهومة فيمكن ذلك، و لكنيشكل ذلك من جهة كونه قياسا مع عدمالمنصوصية في العلة. انتهى.
و هو جيد على أنه قد تقدم ما في منصوصالعلة من البحث في صدر جلد الطهارة من هذاالكتاب و بالجملة فإن الأظهر الاقتصار فيذلك على البيع كما هو مورد الاخبار،اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص، والنصوص المتقدمة كلها انما تضمنت البيع والشراء، و ليس فيها ما تضمن مجرد التفرقةإلا موثقة سماعة،