بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أوإرث أو استغنام لم يجز له و وطؤها الا بعدالاستبراء. و قال ابن إدريس: لا يجب في غير البيع، لأنالذي رواه أصحابنا في تصانيفهم الخالية منفروع المخالفين و بياناتهم و نطقت بهأخبار الأئمة (عليهم السلام) أن الاستبراءلا يجب الا على البائع و المشترى، و لميذكروا غيرهما، و الأصل براءة الذمة، والتمسك بقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُكُمْ» و هذه ملك يمين و الحق ماقاله الشيخ، لنا أن المقتضى لوجوبالاستبراء في صورة البيع ثابت في غيره، وهو العلم باستفراغ رحمها، و الاختلاط علىالأنساب، و الحفظ من اختلاطها، و أى فرقبين قوله بعتك، و قوله وهبتك، بحيث يوجبالأول الاستبراء دون الثاني، و لا يخفىذلك على محصل، و أسند النقل الى كتابالخلاف و نسبه الى أنه من فروع المخالفين،و لعله لم يقف في النهاية على باب السراريو ملك الايمان، فإن الشيخ نص فيه على ذلكأيضا، بل هو نفسه قال في هذا الباب متى ملكالرجل جارية بأحد وجوه التملكات من بيع أوهبة أو سبي أو غير ذلك لم يجز له و وطؤها فيقبلها الا بعد أن يستبرأها، فلعله بعد ذلكوقف على شيء لم يقف عليه من الأول حتى خرجكونه من فروع المخالفين، و بالجملة فهذاالرجل يخبط و لا يبالي أين يذهب، و يتجرىعلى شيخنا (قدس سره) بما لا يجوز انتهى و هوجيد. و يؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب عنالحسن بن صالح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: نادى منادي رسول الله (صلّىالله عليه وآله) في الناس يوم أوطاس: أناستبرؤا سباياكم بحيضة» الا أنها خاصةبالاسترقاق، و ظاهر صاحب