الثاني [مدة الاستبراء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكفاية التوقف هنا، و الميل الى ما ذهباليه ابن إدريس، و قال المحقق الأردبيلي(قدس سره): الظاهر إلحاق الأمور الناقلةللأمة و المبيحة للفرج بالبيع و الشراء فيوجوب الاستبراء، و تحريم الوطي لظهورالعلة مع احتمال الخصوص، و هو بعيد، خصوصامن جانب المتملك، فان المقصود لم يتم الابذلك انتهى.

الثاني [مدة الاستبراء‏]

الاستبراء يقع بخمسة و أربعين يوما ان لمتحض، و الا فحيضة، و وجوب الاستبراء علىالبائع و من في حكمه مشروط بأن يطأها و انعزل، و أما المشترى و من في حكمه فإنما يجبعليه الاستبراء مع علمه بوطى‏ء السابق،أو جهله الحال، فلو علم الانتفاء لم يجبلانتفاء الفائدة، و للنص.

و أما ما يدل على وجوب الاستبراء علىالبائع و المشترى و كذا على جملة من هذهالأحكام فجملة من الاخبار، منها خبر الحسنبن صالح المتقدم، و ما رواه في الكافي. عنسماعة في الموثق «قال سألته، عن رجل اشترىجارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرىأو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لإبل تكفيه هذهالحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هيبمنزلة فضل».

و عن ربيع بن القاسم «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لمتبلغ الحيض و تخاف عليها الحبل، فقال:يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعينليلة، و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة».

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن ابى عبدالله عن ابى عبد الله (عليه السلام)

/ 483