بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكفاية التوقف هنا، و الميل الى ما ذهباليه ابن إدريس، و قال المحقق الأردبيلي(قدس سره): الظاهر إلحاق الأمور الناقلةللأمة و المبيحة للفرج بالبيع و الشراء فيوجوب الاستبراء، و تحريم الوطي لظهورالعلة مع احتمال الخصوص، و هو بعيد، خصوصامن جانب المتملك، فان المقصود لم يتم الابذلك انتهى.
الثاني [مدة الاستبراء]
الاستبراء يقع بخمسة و أربعين يوما ان لمتحض، و الا فحيضة، و وجوب الاستبراء علىالبائع و من في حكمه مشروط بأن يطأها و انعزل، و أما المشترى و من في حكمه فإنما يجبعليه الاستبراء مع علمه بوطىء السابق،أو جهله الحال، فلو علم الانتفاء لم يجبلانتفاء الفائدة، و للنص. و أما ما يدل على وجوب الاستبراء علىالبائع و المشترى و كذا على جملة من هذهالأحكام فجملة من الاخبار، منها خبر الحسنبن صالح المتقدم، و ما رواه في الكافي. عنسماعة في الموثق «قال سألته، عن رجل اشترىجارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرىأو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لإبل تكفيه هذهالحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هيبمنزلة فضل». و عن ربيع بن القاسم «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لمتبلغ الحيض و تخاف عليها الحبل، فقال:يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعينليلة، و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة». و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن ابى عبدالله عن ابى عبد الله (عليه السلام)