بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله،و عن ابن ابى يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «قال: في الجارية التي لم تطمث و لمتبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليسعليها عدة يقع عليها» الحديث. و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن عمرقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أولأبي جعفر (عليه السلام) الجارية الصغيرةيشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست منالمحيض قال فقال لا بأس ان لا يستبرئها» وما رواه الصدوق مرسلا «قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا اشترى الرجل جارية و هيلم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأنلا يستبرأها». و ما رواه الشيخ عن عمار في الموثق «قال:قال أبو عبد الله (عليه السلام) الاستبراءعلى الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كانيطأها، و على الذي يشتريها الاستبراء أيضاقلت: فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعمقبل أن يستبرأها». و ما رواه في كتاب عيون اخبار الرضا عنمحمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام «في حد الجارية الصغيرة السن الذيإذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: و انكانت ابنته سبع سنين و نحوها مما لا تحمل،فقال: هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها،فقلت: