حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما بينها و بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسعسنين».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعدالأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)«قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزلعنها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، و عنأدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهلالمدينة يقولون حيضة، و كان جعفر (عليهالسلام) يقول: حيضتان» و نحوها فيالاستبراء بحيضتين صحيحة محمد بن إسماعيلبن بزيع الاتية في مسألة اخبار البائعبالاستبراء.

و ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق«قال: سالته عن رجل اشترط جارية و لم يكنلها زوج أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت فانكانت لم تحض؟ قال: أمرها شديد و ان هو أتاها فلا ينزلالماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا، قلت:

و في كم تستبين له؟ قال: في خمسة و أربعينيوما» و عن الحبلى في الصحيح أو الحسن عنابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترىجارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئرحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيفيصنع بها؟ قال:

أمرها شديد غير أنه ان أتاها فلا ينزلعليها حتى يستبين له ان كان بها حبل قلت:

و فيكم يستبين له؟ قال: في خمس و أربعينليلة» الى غير ذلك من الاخبار المتعلقةبهذا المقام و سيأتي أيضا نحوها.

و الكلام فيها يقع في مواضع، أحدها ما دلتعليه جملة منها من وجوب الاستبراء علىالبائع و المشترى، مما لا خلاف فيه فيماأعلم و لا اشكال و المعتبر في الاستبراءعندهم هو ترك الوطي في القبل و الدبر، واحتمل بعض المحققين تخصيص الوطي بالقبل، ولا يخلو من قرب، فإنه هو المتبادر منالاخبار بحمل‏

/ 483