و بالجملة فأصالة العدم أقوى مستند فيالمقام حتى يقوم دليل على خلاف ذلك و لوجهل الخيار أو الفورية فالظاهر أنه لاخلاف في العذر الى ان يعلم ذلك.
الخامس- خيار التأخير
اى تأخير إقباض الثمن أو المثمن عن ثلاثةأيام، فلو باع و لم يقبض الثمن و لا سلمالمبيع و لا اشتراط تأخير الثمن، فالبيعلازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشترى بالثمنفيها، و الا كان البائع أولى بالمبيع، والأصل فيه بعد الإجماع الأخبار الواردة عنأهل العصمة عليهم السلام.و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بنيقطين «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنالرجل يبيع البيع، و لا يقبضه صاحبه و لايقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام،فإن قبض بيعه، و الا فلا بيع بينهما».
و عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثةأيام، و لم يجيء فلا بيع له» و رواه فيالفقيه بطريقه إلى إسحاق ابن عمار مثله.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبدالرحمن بن الحجاج «قال:
اشتريت محملا، و أعطيت بعض ثمنه، و تركتهعند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت الى بائعالمحمل لأخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت:لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناهفقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول منتحب أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟قال: قلت:
بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئافجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام والا فلا بيع له».