الخامس- خيار التأخير - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و بالجملة فأصالة العدم أقوى مستند فيالمقام حتى يقوم دليل على خلاف ذلك و لوجهل الخيار أو الفورية فالظاهر أنه لاخلاف في العذر الى ان يعلم ذلك.


الخامس- خيار التأخير

اى تأخير إقباض الثمن أو المثمن عن ثلاثةأيام، فلو باع و لم يقبض الثمن و لا سلمالمبيع و لا اشتراط تأخير الثمن، فالبيعلازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشترى بالثمنفيها، و الا كان البائع أولى بالمبيع، والأصل فيه بعد الإجماع الأخبار الواردة عنأهل العصمة عليهم السلام.


و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بنيقطين «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنالرجل يبيع البيع، و لا يقبضه صاحبه و لايقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام،فإن قبض بيعه، و الا فلا بيع بينهما».


و عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثةأيام، و لم يجي‏ء فلا بيع له» و رواه فيالفقيه بطريقه إلى إسحاق ابن عمار مثله.


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبدالرحمن بن الحجاج «قال:


اشتريت محملا، و أعطيت بعض ثمنه، و تركتهعند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت الى بائعالمحمل لأخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت:لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناهفقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول منتحب أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟قال: قلت:


بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئافجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام والا فلا بيع له».

/ 483