(عليه السلام): ان هذه باعتبار عدم معلوميةالبلوغ و عدمه محل إشكال، و أمرها شديد،سيما إذا كان مثلها و من هو في قدر جثتها وصورتها يحصل له الحمل، فالواجب استبراؤهاإذا كانت بهذه الكيفية، و حينئذ فيمكن حملالخبرين المشار إليهما على من كانت كذلك،و قوله فيهما جارية «لم تحض» اى لم يعلمبلوغها بالحيض، و لكنها محتملة للبلوغ وعدمه بالسن، فأجاب (عليه السلام) بأن هذهمن حيث احتمال البلوغ و عدمه أمرها شديد،الا انه حيث كان الأصل عدم البلوغ حتىيتحقق، فلا بأس لو جامعها، لكن الاحتياطفي العزل عنها حتى يستبرئها، و في خبر ابىبصير إنما أمر بالاستبراء من حيث ان مثلهاتعلق، فهو قرينة على احتمال البلوغ، ومرجح له و يعضده ما تقدم في رواية منصور بنحازم من قوله «سألته عن عدة الأمة التي لمتبلغ المحيض و هو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة»، و نحوها رواية ربيع بنالقاسم، فإنهما ظاهرتان في عدم تحققالبلوغ، إلا أنهما محتملة له احتمالاقريبا حسبما ذكرناه في رواية أبي بصيرالمذكورة، و نحو هذه الروايات في ذلكمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة.
فرعان
الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء]
- قال الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد:إذا اشترى جارية و عزلها عند انسانللاستبراء كانت من مال البائع إذا هلكت فيمدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيهاحدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.
و قال في المبسوط: و ان جعلت عند من يثق بهجاز، فان هلكت فان كان المشترى قبضها ثمجعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأن العدلو كيله، و لو سلمها البائع للعدل قبل قبضالمشترى بطل البيع، و اختاره ابن إدريسقال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: و لاأرى بينهما تنافيا، فان كلام النهاية قديحمل على هذا.
أقول حمل كلام النهاية على هذا تعسف ظاهر،فان كلامه ظاهر في ان المودع