فرعان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(عليه السلام): ان هذه باعتبار عدم معلوميةالبلوغ و عدمه محل إشكال، و أمرها شديد،سيما إذا كان مثلها و من هو في قدر جثتها وصورتها يحصل له الحمل، فالواجب استبراؤهاإذا كانت بهذه الكيفية، و حينئذ فيمكن حملالخبرين المشار إليهما على من كانت كذلك،و قوله فيهما جارية «لم تحض» اى لم يعلمبلوغها بالحيض، و لكنها محتملة للبلوغ وعدمه بالسن، فأجاب (عليه السلام) بأن هذهمن حيث احتمال البلوغ و عدمه أمرها شديد،الا انه حيث كان الأصل عدم البلوغ حتىيتحقق، فلا بأس لو جامعها، لكن الاحتياطفي العزل عنها حتى يستبرئها، و في خبر ابىبصير إنما أمر بالاستبراء من حيث ان مثلهاتعلق، فهو قرينة على احتمال البلوغ، ومرجح له و يعضده ما تقدم في رواية منصور بنحازم من قوله «سألته عن عدة الأمة التي لمتبلغ المحيض و هو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة»، و نحوها رواية ربيع بنالقاسم، فإنهما ظاهرتان في عدم تحققالبلوغ، إلا أنهما محتملة له احتمالاقريبا حسبما ذكرناه في رواية أبي بصيرالمذكورة، و نحو هذه الروايات في ذلكمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة.


فرعان‏

الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء‏]


- قال الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد:إذا اشترى جارية و عزلها عند انسانللاستبراء كانت من مال البائع إذا هلكت فيمدة الاستبراء ما لم يحدث المبتاع فيهاحدثا، فإن أحدث كان تلفها منه.


و قال في المبسوط: و ان جعلت عند من يثق بهجاز، فان هلكت فان كان المشترى قبضها ثمجعلت عند عدل فمن ضمان المشتري، لأن العدلو كيله، و لو سلمها البائع للعدل قبل قبضالمشترى بطل البيع، و اختاره ابن إدريسقال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: و لاأرى بينهما تنافيا، فان كلام النهاية قديحمل على هذا.


أقول حمل كلام النهاية على هذا تعسف ظاهر،فان كلامه ظاهر في ان المودع‏

/ 483