حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان مع المشترى و لم تفارقه زمانا يمكنالوصول إليها، و غير ذلك.

و دليله الأصل مع عدم دليل صحيح علىالوجوب، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء علىالبائع هو الإجماع، مستندا الى بعضالاخبار، و لا إجماع في أمثال ذلك على مايظهر، للأصل، و الخبر ليس بحيث يشمل هذهالصور، لا عموما و لا خصوصا، و لان المفهوممن الروايات المتقدمات و عبارات الأصحابان ما لم يطأ و لا يتخوف من الحبل لا يجبالاستبراء، و لهذا قيد وجوبه على البائعبالوطء على المشترى باحتماله فيالروايات، مثل موثقة عمار الساباطي، ثمنقل الرواية كما قدمناه.

ثم قال: و يؤيده عدم الاستبراء في أمةالمرأة و الفرض انتفاء الوطي و الحبل فيماصورناه، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقابحكم أمة المرأة للاشتراك في عدم الوطيفيكون قياسا، بل مقتضى أصول الشريعة عدمه،كما قال في شرح الشرائع:

على انه مسلم ان الصورة الأخيرة ليست بمحلالإشكال، فإنه لا استبراء فيها من غيراشكال، ثم إذا نظر الى ما ذكرناه يظهر أنالحيلة ببيع الأمة التي يجب استبراؤها علىامراة ثم الاشتراء منه لا تنفع، و لا تسقطوجوب الاستبراء عن المشتري، فتأمل و احفظو هو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه، فإنهفرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية. انتهى.

و هو جيد سيما في رده عليه في سقوط الحيلةالتي ذكرها في الصورتين المذكورتين فيكلامه، فإنها حيلة باطلة، و كأنها مبنيةعلى ما هو المشهور بينهم من الحيلة فيإسقاط العدة عن البائنة، متعة كانت أودائمة مختلعة أو مطلقة ثلاث، قالوا انهالو تزوجها الزوج الأول و تمتع بها ثمفارقها بغير دخول، فإنه لا عدة عليها لابالنسبة إلى الزوج المذكور و لا غيره، ويجوز لها التزويج بعد مفارقته لها ثانيةبشخص آخر غيره، لكونها غير مدخول بها، وفيه ان سقوط العدة الأولى عنها في هذهالصور انما هو بالنسبة إلى الزوج، فإنهيجوز له التزويج بها، و هذا الطلاق الثانيالواقع قبل الدخول و ان لم يترتب عليهالعدة اتفاقا، لكن الكلام في العدةالأولى، فإنها واجبة بالنص آية

/ 483