بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منهاحلالا»، و يؤيده قولهم (عليهم السلام) فيعدة من الاخبار إذا أدخلها فقد وجبت العدةو الغسل و المهر و الرجم، و قولهم (عليهمالسلام) ان العدة من الماء. و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدمذكره، من أن المعهود من الشارع إلغاءاعتباره من العدة، فإنه مبنى على ما تكاثرمن الاخبار من إطلاق جواز التزويجبالزانية، الا أنه بعد ورود هذه الرواياتيجب تقييد الإطلاق المذكور بها. ثم ان موثقة إسحاق بن عمار و روايتيالسكوني و غياث قد اشتركت في الدلالة علىالأمر بعتق الولد متى أنزل عليها و هي حاملبعد شرائها، و ظاهرها الوجوب، و يشير اليهقوله في رواية غياث، «فعليه» و يؤكدهالنهي عن بيعه في موثقة إسحاق الذي هوحقيقة في التحريم. و الموجود في كلام الأصحاب الحكمبالاستحباب، و لا أعرف له وجها بعد اتفاقالاخبار عليه مع عدم المعارض في المقام،سوى إطلاق ما دل على تملكه مع أمه بالشراء،و الواجب تخصيصه بهذه الاخبار، و الظاهرانهم انما صاروا الى الاستحباب لضعفالاخبار، كما يشير اليه كلام المحققالأردبيلي حيث اعترف بدلالة روايتيالسكوني على وجوب العتق، قال: فتحمل علىالاستحباب لعدم الصحة للجمع، و فيه ماعرفت في غير موضع مما تقدم. و بالجملة فإن من لا يرى العمل بهذاالاصطلاح المحدث، فإنه لا يرتاب في وجوبالعتق لما ذكرنا، و كذلك ما دلت عليه موثقةإسحاق من انه يجعل له شيئا من ماله يعيشبه، فالظاهر حمله على الوجوب، و ان كانالموجود في كلامهم هو الاستحباب. و ظاهر الأصحاب هو كون هذا الحكم وجوبا أواستحبابا مترتبا على الجماع بعد تحققالحمل، أعم من ان يكون قبل الأشهرالمذكورة أو بعدها ما لم تضع،