حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر موثقة إسحاق بن عمار كون الجماعوقع بعد الشراء، و ان الحكم بما ذكرنا انمايترتب على ذلك، الا أن روايتي السكوني وغياث مطلقتان في ذلك، فيحتمل تقييدهمابالموثقة المذكورة، و تخصيص الحكم بما قبلالأشهر المذكورة، و لكن ظاهر التعليلبالتغذية يعطى الوقوف على ما ذكرهالأصحاب، (رضوان الله عليهم) و اللهالعالم.

ثم ان من جملة الأصحاب من أطلق المنع منالوطي هنا فيما يشمل القبل و الدبر، وبعضها خصه بالقبل كما تقدم نقله عن المحققفي الشرائع، و به جزم في الدروس، قال فيالمسالك: و تخصيص المصنف الوطي بالقبل هوالظاهر من النصوص، فإن النهي فيها معلقعلى الفرج، و الظاهر منه ارادة القبل و فيرواية أبي بصير «له منها ما دون الفرج» وربما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسمالفرج عليها، و بأن في بعض الاخبار «فلايقربها حتى تضع» الشامل للدبر، و غيرهماخارج بدليل آخر، و هو أولى. انتهى.

أقول لا يخفى ان الروايات المتقدمة قدتضمنت كلا الأمرين المذكورين، و لكن إطلاقالاخبار انما يحمل على الافراد الشائعةالمتكثرة، دون الفروض النادرة كما تقرر فيكلامهم، و الشائع المتبادر من الإطلاقانما هو القبل، و يؤكده الروايات الدالةعلى انه مع إتيانها حال الحمل فإنه يعتقالولد، لأنه غذاه بنطفته، و شارك فيه، وهذا لا يمكن فرضه في الجماع في الدبر، كماهو ظاهر، و الاحتياط يقتضي المنع منالجميع بل الملاعبة و نحوها كما تقدم فيالاخبار. و الله العالم.

/ 483