بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ظاهر موثقة إسحاق بن عمار كون الجماعوقع بعد الشراء، و ان الحكم بما ذكرنا انمايترتب على ذلك، الا أن روايتي السكوني وغياث مطلقتان في ذلك، فيحتمل تقييدهمابالموثقة المذكورة، و تخصيص الحكم بما قبلالأشهر المذكورة، و لكن ظاهر التعليلبالتغذية يعطى الوقوف على ما ذكرهالأصحاب، (رضوان الله عليهم) و اللهالعالم. ثم ان من جملة الأصحاب من أطلق المنع منالوطي هنا فيما يشمل القبل و الدبر، وبعضها خصه بالقبل كما تقدم نقله عن المحققفي الشرائع، و به جزم في الدروس، قال فيالمسالك: و تخصيص المصنف الوطي بالقبل هوالظاهر من النصوص، فإن النهي فيها معلقعلى الفرج، و الظاهر منه ارادة القبل و فيرواية أبي بصير «له منها ما دون الفرج» وربما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسمالفرج عليها، و بأن في بعض الاخبار «فلايقربها حتى تضع» الشامل للدبر، و غيرهماخارج بدليل آخر، و هو أولى. انتهى. أقول لا يخفى ان الروايات المتقدمة قدتضمنت كلا الأمرين المذكورين، و لكن إطلاقالاخبار انما يحمل على الافراد الشائعةالمتكثرة، دون الفروض النادرة كما تقرر فيكلامهم، و الشائع المتبادر من الإطلاقانما هو القبل، و يؤكده الروايات الدالةعلى انه مع إتيانها حال الحمل فإنه يعتقالولد، لأنه غذاه بنطفته، و شارك فيه، وهذا لا يمكن فرضه في الجماع في الدبر، كماهو ظاهر، و الاحتياط يقتضي المنع منالجميع بل الملاعبة و نحوها كما تقدم فيالاخبار. و الله العالم.