المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدهاثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع
فإنه يجب عليه ردها الى مالكها، و قد صرحجملة من الأصحاب بأنه يغرم عشر قيمتها- انكانت بكرا و أزال بكارتها- أرش البكارة، ونصف العشر ان كانت ثيبا للدخول بها، و هوالمشهور، و قيل مهر أمثالها و الولد حر، وعلى أبيه أن يغرم قيمته لسيد الجارية يومسقوطه حيا، إذ لا قيمة له قبل ذلك و بعده،فإنه حر ليس لسيد الجارية عليه سبيل، الاانه لما كان نماء ملكه و قد فوته المشترى،فعليه ان يغرم له قيمته، ثم ان المشترى بعدذلك يرجع بالقيمة على البائع الذي غره، ويرجع أيضا بقيمة الولد، و هل ترجع بما حصلله في مقابلته نفع مثل ما دفع الى السيد منالعشر أو نصفه، إذ المهر على القول به فيمقابلة الانتفاع بالبضع، و كأجرة الخدمة،قولان، فقيل: نعم، لأن البائع أباحه بغيرعوض، و غره بالانتفاع بمجرد دفع الثمن، ولو علم ان له عوضا لم ينتفع به، فلو لم يرجعيلزم الظلم و الغرم عليه، مع كونه جاهلا منجهة البائع الغاصب الذي خدعه، و قيل: لايرجع، نظرا الى ما حصل له من الانتفاع فيمقابلة ذلك، فيلزم من رجوعه الجمع بينالعوض و المعوض، فيحصل الظلم على البائع،هذا كله إذا كان جاهلا كما هو المفروضأولا، فلو كان عالما بأنها مستحقة للغيرفالولد رق للمالك، و الواطئ زان يلزمهالعقر، و لا يرجع به و لا بغيره مما اغترمهو الظاهر كما هو أحد القولين هو انه لا فرقفي ثبوت العقر بالوطء