بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السمان، و هو مجهول- عن ابى عبد الله عليهالسلام، «قال: سألته عن رجل اشترى جاريةسرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذياشتراها منه، و لا يقربها ان قدر عليه أوكان مؤسرا، قلت، جعلت فداك انه مات عقبه،قال فليستسعها» و الى هذه الرواية استندالشيخ في النهاية. و أنت خبير بما فيها من الإشكال بمخالفةالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية أماأولا فمن حيث ردها على البائع، و هو ليسمالكا لها و مقتضى الأصول وجوب ردها الىالمالك، كما صرح به أصحاب القولينالأخيرين، و الا فالحاكم الشرعي مع تعذره،و اما ثانيا فمن حيث استسعائها في ثمنها،مع أن كسبها لمولاها، و الثمن لم يصل اليه،فكيف يؤخذ الثمن من غير آخذه. و أما ما ذكره الشهيد (رحمه الله تعالى) فيالدروس؟ حيث مال الى العمل بالرواية منقوله: و الأقرب المروي تنزيلا على أنالبائع مكلف بردها إلى أهلها، اما لانهالسارق، أو لأنه ترتبت يده عليها، واستسعاؤها جمعا بين حق المشترى و حقصاحبها، و الأصل فيه أن مال الحربي فيالحقيقة فيء و بالصلح صار محترمااحتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترمفي الحقيقة، و زاد في شرح الإرشاد فيالجواب عن الإشكال الأول بأن يده أقدم، ومخاطبته بالرد ألزم، خصوصا مع بعد دارالكفر، انتهى. ففيه ما ذكره في المسالك حيث قال و نعم ماقال: و هذا التنزيل تقريب للنص، و توجيه لهحيث يكون النص هو الحجة، و الا فلا يخفى أنمجرد ما ذكر لا يصلح للدلالة، لأن تكليفالبائع بالرد لا يقتضي جواز الدفع اليه،كما في كل غاصب، و قدم يده لا اثر له في هذاالحاكم أيضا، و الا لكان الغاصب من الغاصبيجب عليه الرد على الغاصب، و هذا باطلإجماعا و لأن البائع ان كان سارقا لم يكنأهلا للأمانة بخيانته، و ان لم يكن سارقافليس وكيلا للمالك و لا وليا له فلا يجوزالدفع اليه كما في كل