بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مبيع يظهر استحقاقه، و اما الفرق بيناحترام المال بالعرض و الأصل فلا مدخل لهشرعا في الحكم، بل لا تفاوت في نظر الشارعبينهما، بل كل منهما مضمون على المتلف، معأن المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هومولى الجارية، بل هو البائع الذي غره انكان عالما أو من غره، فلا يرجع على غيره،«وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»و لو تم ذلك لزم منه جواز أخذ ما ذهب منالأموال المحترمة بالأصل من مال المحترمبالعرض، كأهل الذمة و هو واضح البطلان.انتهى كلامه زيد مقامه، و هو جيد وجيه، كمالا يخفى على الفطن النبيه. و بالجملة فالمسألة لما عرفت محل إشكال،لأن العمل بهذه الرواية مع ما هي عليه مماشرحناه مشكل و ردها من غير معارض أشكل. نعممن يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يقوىردها عنده، كما جزم بذلك المحقق الأردبيليحيث قال: و الظاهر تركها بالكلية، و العملبالأدلة، لكن يلزم أن يذهب ثمن المشترى انلم يقدر على السارق البائع، و لا محذور فيذلك، و هو ظاهر. انتهى الا ان الشهيد رحمهالله قد عمل بها مع كونه من أرباب هذاالاصطلاح، لكنه لا تصلب له فيه، كما عليهمتأخرو المتأخرين، سيما مثل المحققالمذكور و تلميذيه صاحبي المدارك والمعالم، و لهذا انه قليلا ما يطرحالأخبار الضعيفة، و يتشبث في العمل بهابأدنى مستمسك، كما لا يخفى على من راجعكتبه، و هو مبنى على ما صرح به في صدر كتابهالذكرى من ثبوت أخبارنا المروية في هذهالأصول، عن الأئمة الطاهرين صلوات اللهعليهم أجمعين. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الظاهر من كلامالأصحاب القولين الأخيرين حيث لم يعملوابالخبر المذكور ان دفعها الى الامام- معتعذر الوصول الى المالك- انما هو ليحفظهاعلى مالكها الى ان يمكن إيصالها إليه، كماتقدم في عبارة ابن