بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إدريس و نحوه العلامة في المختلف. و ظاهر المحقق الأردبيلي ان دفعها للحاكمالمذكور انما هو لكون الجارية المذكورةمال الامام (عليه السلام)، و الحاكم نائبه،و انه يفعل بها ما يفعل بأمواله (عليهالسلام) حال الغيبة، قال (قدس سره) بعدالطعن في الرواية ما لفظه: و لهذا قالالبعض: يجب ردها الى المالك و ورثته بعده،ثم الى الحاكم، لانه وكيل الامام (عليهالسلام) و هي حينئذ ماله (عليه السلام)،فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التياستورثها ممن لا وارث له، و هو الظاهر، ولا تستسعى انتهى و بنحو ما نقلناه عن ابنإدريس و العلامة نقله الشهيد في الدروسعنهم أيضا، فقال بعد ذكر قول الشيخ، قالالحلبيون: لا تستسعى لأنها ملك، و تدفع الىالحاكم ليوصلها إلى أربابها انتهى. و به يظهر لك أن ما نقله عن أصحاب هذاالقول من أن الدفع الى الحاكم انما هو حيثكونها ميراث من لا وارث له، و هو للإمام(عليه السلام) غفلة عن مراجعة كلامهم فيالمسألة، على أنه لا يظهر من النصالمذكور، و لا من كلام أحد من الأصحابمعلومية موت المالك مع عدم وجود وارث لهحتى أنها يكون من قبيل ميراث من لا وارثله، فيكون للإمام (عليه السلام) و انماالمفروض في كلامهم- و هو ظاهر الخبر أيضا-انما هو تعذر الوصول الى المالك من حيثانها سرقت من تلك الأرض، و نقلت إلى أرضأخرى و بيعت، و إرجاعها إلى المالك يحتاجالى مزيد كلفة، كما يشير اليه ما تقدم فيكلام الشهيد من قوله خصوصا مع بعد دارالكفر، و لا يتوهم ان قوله في الخبرالمذكور انه مات و مات عقبه راجع الىالمالك، و ان