بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سياق الخبر ظاهر في ان المراد انما هوالبائع، و بالجملة فكلام المحقق المذكورلا يخلو عن غفلة و قصور و الله العالم.
المسألة الحادية عشر [في حكم ما يؤخذ مندار الحرب بغير إذن الإمام (ع)]
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوانالله عليهم) ان ما يؤخذ من دار الحرب بغيراذن الامام، فإن كان بسرقة و غيلة و نحوهمافهو لأخذه و عليه الخمس، و ان كان بقتالفهو بأجمعه للإمام (عليه السلام) و على كلمن التقديرين فإنه يباح تملكه للشيعة حالالغيبة، و لا يجب إخراج حصة الموجودين منالهاشميين، لإباحتهم (عليهم السلام) ذلكللشيعة، لتطيب ولادتهم، و كذا يجوز الشراءمن السابي، و ان كان جائرا ظالما، بلالشراء من الكافر أخته و بنته و زوجته و كلحربي قهر حربيا صح الشراء منه. أقول: و الغرض من ذكرهم هذا الكلام في هذاالمقام هو أنه يجوز تملك العبيد و الإماءالمسببة من دار الحرب، سيما في زمن الغيبةسواء سبيت بالقهر و الغلبة من سلاطينالجور، أو بسرقة و غيلة، و سواء كان السابيلها مسلما أو مخالفا أو كافرا، و أن من قهرمن الكفار أخته أو ابنته أو زوجته أو ابنهفإنه يتملكهم، ثم بعد تملكهم يجوز الشراءمنه، و القاهر و المقهور حربيان، و يدل علىذلك الأخبار. فأما ما يدل على أن ما أخذ بقتال بغيراذنه، فهو له (عليه السلام)، فمنه روايةالعباس الوراق «عن رجل سماه عن أبى عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا غزا قوم بغيراذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلهاللإمام (عليه السلام) و ان غزوا بأمرالإمام فغنموا كان للإمام الخمس» و صحيحةمعاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم ابن هاشمقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)السرية يبعثها الامام فيصيبوا غنائم كيفيقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمرهالإمام (عليه السلام) أخرج منها