الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعدالثلاثة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و كيف يكون الأصل بقاؤه مع تصريح الأخباربأنه لا بيع بعد مضي الثلاثة، و كيف يختصالنفي باللزوم كما ادعاه مع انه في ضمنالثلاثة كذلك، لان لزومه مراعى بحصولالتقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبضأحدهما، و ان اختلف وجه عدم اللزوم فيالحالين.


و بالجملة فان الحق هو ما ذهب اليه ابنالجنيد و الشيخ هنا كما هو ظاهر الاخبارالمذكورة و الله العالم.


الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعدالثلاثة


قيل، يحتمل سقوط الخيار:


و هو الذي قطع به العلامة في كتبه، محتجابزوال المقتضى لثبوته، و هو الضرربالتأخير.


و قيل: يحتمل بقاؤه، عملا بالاستصحاب، وزوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.


أقول و الأظهر- بناء على ما قدمنا تحقيقهمن بطلان البيع بعد الثلاثة- أن لا ثمرةلهذا الفرع بالكلية، حتى يترتب عليه هذانالاحتمالان، و مع الإغماض عما ذكرنا والجري على مقتضى كلامهم في هذا المقام،فإن الأقوى ما ذهب إليه العلامة، لأنالتمسك بهذا الاستصحاب الذي يكررونه فيهذه الأبواب غير مجد نفعا كما حققنا فيمقدمات الكتاب.


الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة‏]


- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو تلف المبيعبعد الثلاثة، فإنه من مال البائع لما تقررمن القاعدة من أنه متى تلف قبل القبض فهومن مال البائع.


و يعضده ظواهر الأخبار المتقدمة الدالةعلى أنه بعد الثلاثة لا بيع له، و سيما علىما اخترناه من بطلان البيع بعد الثلاثةفإنه من مال بائعه، إنما الخلاف فيما لوهلك في الثلاثة، فالمشهور أنه كذلك.

/ 483