و كيف يكون الأصل بقاؤه مع تصريح الأخباربأنه لا بيع بعد مضي الثلاثة، و كيف يختصالنفي باللزوم كما ادعاه مع انه في ضمنالثلاثة كذلك، لان لزومه مراعى بحصولالتقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبضأحدهما، و ان اختلف وجه عدم اللزوم فيالحالين.
و بالجملة فان الحق هو ما ذهب اليه ابنالجنيد و الشيخ هنا كما هو ظاهر الاخبارالمذكورة و الله العالم.
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعدالثلاثة
قيل، يحتمل سقوط الخيار:
و هو الذي قطع به العلامة في كتبه، محتجابزوال المقتضى لثبوته، و هو الضرربالتأخير.
و قيل: يحتمل بقاؤه، عملا بالاستصحاب، وزوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.
أقول و الأظهر- بناء على ما قدمنا تحقيقهمن بطلان البيع بعد الثلاثة- أن لا ثمرةلهذا الفرع بالكلية، حتى يترتب عليه هذانالاحتمالان، و مع الإغماض عما ذكرنا والجري على مقتضى كلامهم في هذا المقام،فإن الأقوى ما ذهب إليه العلامة، لأنالتمسك بهذا الاستصحاب الذي يكررونه فيهذه الأبواب غير مجد نفعا كما حققنا فيمقدمات الكتاب.
الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة]
- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو تلف المبيعبعد الثلاثة، فإنه من مال البائع لما تقررمن القاعدة من أنه متى تلف قبل القبض فهومن مال البائع.
و يعضده ظواهر الأخبار المتقدمة الدالةعلى أنه بعد الثلاثة لا بيع له، و سيما علىما اخترناه من بطلان البيع بعد الثلاثةفإنه من مال بائعه، إنما الخلاف فيما لوهلك في الثلاثة، فالمشهور أنه كذلك.