المسألة الرابعة عشر [فيما إذا كانتالجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم]
اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم فيالجارية بين الشركاء فيطأ أحدهم، فقالالشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بينشركاء فتركوها عند واحد منهم فوطأها فإنهيدرأ عنه من الحد بقدر ماله منها من الثمن،و يضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، و تقومالأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانتالقيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الزمثمنها الأول، و ان كانت قيمتها في ذلكاليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزمذلك الأكثر، فإن أراد واحد من الشركاءالجارية كان له أخذها، و لا يلزمه الاثمنها الذي يسوى في الحال. انتهى. أقول: ما ذكره الشيخ هنا هو مضمون روايةعبد الله بن سنان «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمةفأتمنوا بعضهم على أن يكون الأمة عندهفوطأها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله منالنقد، و يضرب ما ليس له فيها، و تقومالأمة عليه بقيمة و يلزمها، فان كانتالقيمة أقل من الثمن، الذي اشتريت بهالجارية ألزم ثمنها الأول، و ان كانقيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر منثمنها الزم ذلك الثمن و هو صاغر لانهاستفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاءشرائها دون الرجل؟ قال: ذلك له، و ليس له أنيشتريها حتى يستبرأها، و ليس على غيره أنيشتريها إلا بالقيمة». و قال: ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ هذاخبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا والاولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيءسوى أحد الذي ذكرناه على تقدير أن يكونعالما بالتحريم بقدر حصص شركائه، الا أنتكون بكرا فيأخذ عذرتها، فيلزم ما بينقيمتها بكر أو غير بكر، و يسقط عنه ما يخصهمن ذلك، و يستحق الباقي الشركاء، فاما انكانت غير بكر فلا يلزمه ذلك هذا إذا لميحبلها، فإذا أحبلها بولد، فإنه يغرمثمنها الذي تساوى يوم خيانته عليه، و ثمنولدها يوم تسقط حيا لو كان عبدا و يسقط منذلك بمقدار حصته من الثمن انتهى.