بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال العلامة في المختلف: و التحقيق أننقول الواطئ ان كان عالما بالتحريم حديقدر حصص الشركاء، و عليه من المهر بقدرحصصهم أيضا ان كانت مكرهة أو جاهلة، و انكانت مطاوعة فكذلك على الخلاف و سيأتي، وان كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا، و لاتقوم عليه بنفس الوطي بل مع الحمل و عليهتحمل الرواية و قول الشيخ أيضا، و عليه حصصالشركاء من القيمة و يطالب بأعلى القيم منحين الإحبال إلى وقت التقويم، و عليه حصصالشركاء ايضا من قيمة الولد يوم سقط حيا انلم يكن قد قومت عليه حبلى، و لو أراد بعضالشركاء أخذها فإن كانت قد حبلت لم يكن لهذلك، و ان لم تكن حبلت كان له ذلك و يأخذهابقيمتها يوم الأخذ انتهى. أقول: و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع فيمواضع
الأول [سقوط الحد مع الشبهة]
- لا إشكال في سقوط الحد عن الواطئ هنا معالشبهة كما لو توهم حل الوطي من حيث الشركةلقوله (عليه السلام) «أدر أو الحدودبالشبهات»
الثاني [الحد هنا الجلد خاصة]
ظاهر النص و الفتوى أن الحد هنا انما هوبالجلد و ان كان محصنا يجب في مثله الرجم،لان الرجم لا يقبل التبعيض، و قد عرفت منالنص و الفتوى تبعيضه هنا، و الظاهر أنالوجه فيه أن وجوب الرجم في المحصن انما هوفيما إذا كان الزاني محصنا و هذا ليس كذلكمن حيث تملكه لبعض الأمة، و لأجل ذلك يلحقبه الولد، و تصير أم ولد و ان كان عالمابالتحريم، مع أن الزاني العالم لا يلحق بهالولد.
الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلى حصته]
- أنه يسقط من الحد ما قابل ملكه من الأمةنصفا أو ربعا أو نحو ذلك، لعدم تحقق الزنابالنسبة إلى حصته، و يضرب الباقي الذييتعلق بنصيب الشركاء، لكونه زنا بالنسبةإلى حصصهم، و ينبغي أن يستثني من الحد أيضاما لو كان أحد الشركاء ابن الواطئ أيضا،فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه، كمالأحد عليه لو كانت بأجمعها للولد، ثم انهمع التبعيض لو احتيج الى تبعيض الجلدةالواحدة