بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال المفيد: يكون التلف من المشترى، و هومذهب المرتضى (رضى الله عنه) و سلار و جمعممن تبعهم، و عن ابن حمزة أنه ان عرضالبائع تسليمه على المشترى و لم يتسلمهفهو من مال المشترى، و الا فمن البائع. و هوظاهر أبى الصلاح حيث قال: فان كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله. و أورد على القول المذكور بان العرض علىالبائع لا يقوم مقام القبض الا ان يمتنعالمشترى من القبض، و لا يرضى به البائعببقائه في يده، و حينئذ فلا فرق بين التلففي الثلاثة أو بعدها في كونه من المشترى،بل يخرج على هذا الفرض عن محل المسألة، وهذا المعنى أقرب في عبارة أبي الصلاح. و يدل على القول المشهور رواية عقبة بنخالد المروية في الكافي عن أبى عبد الله(عليه السلام) «في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضهقال: آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرقالمتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتىيقبض المتاع، و يخرجه من بيته، فإذا أخرجهمن بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليهماله». و نقل بعض المحققين انه روى عنه صلّى اللهعليه وآله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو منمال بايعه»، و لم أقف عليها فيما وصل إلينامن الاخبار. و يؤيده أيضا دخوله تحت القاعدةالمتقدمة، لأنه يصدق عليه أنه تلف قبلالقبض و هذه الرواية من أدلة هذه القاعدة،و ظاهرها أنه مضمون على البائع ما دام لميقبضه المشترى، و يخرجه من بيته فيالثلاثة و بعد الثلاثة.