السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هوأعم من الحيوان‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذ يبعد من الشيخ كل البعد ارادة ما دلتعليه العبارة بظاهرها- أن يكون قوله أخيرا«و ان هلك بعد الثلاثة أيام» انما هوبالنسبة إلى صورة عدم القبض، فيكون قسيمالقوله فان هلك المتاع في هذه الثلاثة، و لميكن قبضه إياه كان من مال البائع دون مالالمبتاع، و ان هلك بعدها كان من مال البائععلى كل حال. يعنى أنه أولى بأن يكون من مالالبائع لمضي الثلاثة القاطعة لتعلقالمشترى به بخلاف ما إذا كان في ضمنالثلاثة التي هو فيها مال المشترى، و يكونجملة و ان كان قبضه إياه ثم هلك الى آخرهمتوسطة بين الجملتين المتعاطفتين.

السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هوأعم من الحيوان‏‏]

قال في المختلف أيضا لم يفرق الشيخان وأتباعهما بين الحيوان و غيره في التربصثلاثة أيام، و قال في المقنع إذا اشترى رجلمن رجل جارية فقال أجيئك بالثمن، فان جاءفيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، وإذا اشترى ما يفسد من يومه كالبقول فان جاءما بينه و بين الليل و الا فلا بيع له، وإذا اشترى ما لا يفسد من يومه فان جاء فيمابينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له.انتهى.

ليس في كلام المقنع رحمه الله هنا ما يدلعلى مخالفة الأصحاب في هذه المسألةبالنسبة إلى الحيوان، لان قوله «و إذااشترى ما لا يفسد» الى آخره شامل للحيوان وغيره و قوله «إذا اشترى رجل جارية» الىآخره لا يدل على أن هذا خيار الحيوان بجميعأفراده بأن يحمل ذكر الجارية على التمثيل.

و انما هذا فتوى برواية على بن يقطينالمتقدمة المشتملة على هذا الحكم المخصوصبالجارية إذ يبعد منه رحمه الله اطراحاخبار الثلاثة الواردة في خيار الحيوان معتعددها و صحتها، و الاقتصار على هذا الخبرالشاذ النادر مع عدم ظهوره في العموم.

/ 483