فالظاهر ان هذا الحكم الذي ذكره مخصوصبالجارية كما هو مورد الخبر المشار اليه،و ربما كان منشأ التوهم عدم ذكر خيارالحيوان في هذا المقام و الكتاب لا يحضرنيالآن.
و بالجملة فالأظهر حمل كلامه على ما ذكرناتحاشيا عن خروجه عن مقتضى الأخبار الواردةفي خيار الحيوان، و انه ثلاثة أيامللمشتري، أو مع البائع على الخلافالمتقدم.
و يعضد ما قلناه أنه في الفقيه روى موثقةالحسن بن على بن فضال المتقدمة في رواياتخيار الحيوان الدالة على أنه ثلاثة أيام،و مع هذا قال في الكتاب المذكور: و من اشترىجارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاءفيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ و الفواكه يوم الى الليل. انتهى.
و حينئذ فالظاهر حمل قوله «ما لا يفسد»على ما هو أعم من الحيوان و غيره، ليوافقفتوى الأصحاب.
نعم- يخرج من ذلك حكم الجارية بناء علىعمله بخبر على بن يقطين المشار اليه و قدتقدم.
السادس- خيار ما يفسد ليومه
و الأصل في هذا النوع من الخيار ما رواه فيالكافي و التهذيب عن أبي حمزة أو غيره عمنذكره عن ابى عبد الله عليه السلام و أبىالحسن عليهما السلام «في الرجل يشتريالشيء الذي يفسد من يومه، و يتركه حتىيأتيه بالثمن؟ قال: فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن و الا فلا بيع له».