السادس- خيار ما يفسد ليومه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فالظاهر ان هذا الحكم الذي ذكره مخصوصبالجارية كما هو مورد الخبر المشار اليه،و ربما كان منشأ التوهم عدم ذكر خيارالحيوان في هذا المقام و الكتاب لا يحضرنيالآن.


و بالجملة فالأظهر حمل كلامه على ما ذكرناتحاشيا عن خروجه عن مقتضى الأخبار الواردةفي خيار الحيوان، و انه ثلاثة أيامللمشتري، أو مع البائع على الخلافالمتقدم.


و يعضد ما قلناه أنه في الفقيه روى موثقةالحسن بن على بن فضال المتقدمة في رواياتخيار الحيوان الدالة على أنه ثلاثة أيام،و مع هذا قال في الكتاب المذكور: و من اشترىجارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاءفيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ و الفواكه يوم الى الليل. انتهى.


و حينئذ فالظاهر حمل قوله «ما لا يفسد»على ما هو أعم من الحيوان و غيره، ليوافقفتوى الأصحاب.


نعم- يخرج من ذلك حكم الجارية بناء علىعمله بخبر على بن يقطين المشار اليه و قدتقدم.


السادس- خيار ما يفسد ليومه‏


و الأصل في هذا النوع من الخيار ما رواه فيالكافي و التهذيب عن أبي حمزة أو غيره عمنذكره عن ابى عبد الله عليه السلام و أبىالحسن عليهما السلام «في الرجل يشتريالشي‏ء الذي يفسد من يومه، و يتركه حتىيأتيه بالثمن؟ قال: فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن و الا فلا بيع له».

/ 483