بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يعضده ظاهر كلامهم هنا من حيث عدم القبضو الإقباض، كما في خيار التأخير المتقدم،و هو ظاهر النص الوارد في المسألة أيضا،فحينئذ فعده قسما برأسه ليس مما ينبغي.
الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بينالصبر و الفسخ]
- ان مقتضى كلامهم أنه بعد مضى اليوم يتخيرالبائع بين الصبر و ان فسد، فأخذ الثمن منالمشترى، و بين الفسخ و بيعه، أو يتصرف فيهبأي نحو أراد، و لا يرجع الى المشترى، بنحوما قالوه في الخيار بعد الثلاثة و المفهوممن الرواية المتقدمة- هنا إنما هو ماذكرناه- في روايات خيار التأخير ثلاثةأيام- من بطلان البيع حيث ان العبارة فيالموضعين واحدة، إذ مؤدى (لا بيع له) هوالبطلان، لا ثبوت الخيار، و هو يرجع الى ماقدمنا تحقيقه من أنه ليس هنا خيار بالكلية. و انما غاية ما يدل عليه الخبر المذكورهنا- كالاخبار في تلك المسألة- أنه يبقىالبيع مراعى بمضي المدة المذكورة، فإنقبضه المشترى فيها أو أقبض الثمن صح البيعو الابطل من أصله. هذا هو ظاهر الاخبار المشار إليها كماعرفت. و حاصل الخبر هنا أنه يجب على البائعالصبر إلى أول دخول الليل، فان أتىالمشتري بالثمن فهو له، فسد أو لم يفسد، والا بطل البيع كذلك. هذا ظاهر الخبر المذكور، و وجه الاشكالفيه وجوب الصبر المدة المذكورة و ان تضرربفساد المبيع فيها، و يمكن التفصي عنه بانرضاه بذلك مع علمه بالحكم الشرعي، و قدومهعلى البيع و الحال هذه بدفع الاشكالالمذكور.
الثالث [اشتراط عدم التقابض]
- قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام الأصحاب- و هوظاهر الخبر الوارد في هذه المسألة- أنالشرط هنا عدم التقابض، لا من الطرفين، ولا من أحدهما، و حينئذ فلو قبض المشتريالسلعة، و لم يقض البائع الثمن، فان البيعيكون لازما، و لا يقدر بالمدة المذكورة وكذا بالعكس، و لو قبض بعض الثمن أو سلم بعضالمبيع فكالعدم، لصدق عدم