الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بينالصبر و الفسخ‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يعضده ظاهر كلامهم هنا من حيث عدم القبضو الإقباض، كما في خيار التأخير المتقدم،و هو ظاهر النص الوارد في المسألة أيضا،فحينئذ فعده قسما برأسه ليس مما ينبغي.

الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بينالصبر و الفسخ‏‏]

- ان مقتضى كلامهم أنه بعد مضى اليوم يتخيرالبائع بين الصبر و ان فسد، فأخذ الثمن منالمشترى، و بين الفسخ و بيعه، أو يتصرف فيهبأي نحو أراد، و لا يرجع الى المشترى، بنحوما قالوه في الخيار بعد الثلاثة و المفهوممن الرواية المتقدمة- هنا إنما هو ماذكرناه- في روايات خيار التأخير ثلاثةأيام- من بطلان البيع حيث ان العبارة فيالموضعين واحدة، إذ مؤدى (لا بيع له) هوالبطلان، لا ثبوت الخيار، و هو يرجع الى ماقدمنا تحقيقه من أنه ليس هنا خيار بالكلية.

و انما غاية ما يدل عليه الخبر المذكورهنا- كالاخبار في تلك المسألة- أنه يبقىالبيع مراعى بمضي المدة المذكورة، فإنقبضه المشترى فيها أو أقبض الثمن صح البيعو الابطل من أصله.

هذا هو ظاهر الاخبار المشار إليها كماعرفت.

و حاصل الخبر هنا أنه يجب على البائعالصبر إلى أول دخول الليل، فان أتىالمشتري بالثمن فهو له، فسد أو لم يفسد، والا بطل البيع كذلك.

هذا ظاهر الخبر المذكور، و وجه الاشكالفيه وجوب الصبر المدة المذكورة و ان تضرربفساد المبيع فيها، و يمكن التفصي عنه بانرضاه بذلك مع علمه بالحكم الشرعي، و قدومهعلى البيع و الحال هذه بدفع الاشكالالمذكور.

الثالث [اشتراط عدم التقابض‏‏]

- قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام الأصحاب- و هوظاهر الخبر الوارد في هذه المسألة- أنالشرط هنا عدم التقابض، لا من الطرفين، ولا من أحدهما، و حينئذ فلو قبض المشتريالسلعة، و لم يقض البائع الثمن، فان البيعيكون لازما، و لا يقدر بالمدة المذكورة وكذا بالعكس، و لو قبض بعض الثمن أو سلم بعضالمبيع فكالعدم، لصدق عدم‏

/ 483