بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ثانيا ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخفي التهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج«قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرجمنها فلما ان نقد المال صار الى الضيعة«ففتشها» ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقلهفقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو قلبهاو نظر منها الى تسع و تسعين قطعة ثم بقيمنها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيارالرؤية». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن زيد الشحام «قال: سألت أبا عبد الله عنرجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرجالسهم فقال: لا يشترى شيئا حتى يعلم أينيخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيارإذا خرج». و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه الشيخانالمذكوران في الصحيح عن عبد الرحمن بنالحجاج عن منهال القصاب «قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): اشترى الغنم، أو يشترى الغنم جماعة ثمندخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعدواحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسا ثميخرج السهم قال: لا يصلح هذا، انما يصلحالسهام إذا عدلت القسمة. و المراد منه أنه إذا اشترى عشرة مثلا،مائة من الغنم، فيدخل بيتا فيخرج من الغنمكيف ما اتفق، فإذا بلغ المخرج خمسة مثلااخرج اسم رجل، فمن خرج اسمه يعطيه هذهالخمسة، فلم يجوزه- (عليه السلام)- للغرر وعدم تحقق شرائط القسمة، إذ من شروطهاتعديل السهام أولا، فربما وقع في سهمبعضهم كلها سمانا و في سهم الأخر هزالا.