و من أجل هذا انه لو اشترى و الحال هذه فانله الخيار كما صرح به في صحيح الشحام «إذاخرج الردى في ذلك السهم».
و أما إذا أمكن القسمة بعد تعديل السهام،فإنه لا مانع لأنه يشتري متاعا فاناقتسموا بالتعديل فلا خيار، و الا فإن خرجفي سهمه الردى كان له الخيار في القسمة،فالمتاع في صحيح الشحام مبنى على ما هودأبهم من شرائهم مجهولا غير معدل، كمايشير اليه قوله في رواية منهال انما يصلحالسهام إذا عدلت القسمة.
و كيف كان فمورد الخبرين المذكورين انماهو المشترى، و المدعى- كما هو المتفق عليهبينهم- ثبوت ذلك- أيضا- للبائع الا ان يجبرذلك بخبر الضرار و ربما احتمل بعض الأصحابفي صحيحة جميل أن يكون التفتيض من البائعبأن يكون البائع باعه بوصف المشترى، وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهماعلى تقدير هذا الاحتمال، الا أن الظاهربعده غاية البعد عن سياق الخبر المذكور، ومع تسليمه فثبوت كون الجواب عاما- أيضا-محل خفاء و اشكال.
و بالجملة فالظاهر ان مستند العموم انماهو خبر الضرار المجبور باتفاق الأصحاب علىالحكم المذكور، قالوا: و لا بد في هذاالنوع من الخيار من ذكر الجنس و الوصفالرافعين للجهالة، و ضابط ذلك أن كل وصفيتفاوت الرغبات بثبوته و التفائه، ويتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامحبمثاله، فإنه يجب ذكره، فلا بد من استقصاءصفات السلم كلها كما صرح به العلامة فيالتذكرة.