الثاني:
قال في الدروس: و لو شرطا دفعة فالظاهربطلان العقد، للغرر، أقول:و الوجه فيه ان الوصف قائم مقام الرؤية،فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غيرمرئي و لا موصوف، و يلزم من ذلك الغررالمنهي عنه المبطل للبيع، و الظاهر انه لاخلاف بينهم في صحة إسقاط خيار المجلس والحيوان و العيب، و أما خيار الغبن والتأخير ففيهما احتمال و الصحة أظهر، وأما خيار الرؤية فالحكم فيه ما عرفت.
الثالث:
ظاهر كلام أكثر الأصحاب اشتراط الفوريةفي هذا الخيار.الرابع:
قال في الدروس: لو شرط البائع إبداله ان لميظهر على الوصف فالأقرب الفساد، أقول:ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعم من انيظهر على الوصف أم لا، و فيه انه لا موجبللفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، ومجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهورعلى الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعمومالأخبار المتقدمة.نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيثالمخالفة، و لا يجبره هذا الشرط لإطلاقالاخبار في الخيار، و الأظهر رجوع الحكمبالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور،حيث لا تأثير له مع الظهور و عدمه.
و بالجملة فإني لا اعرف للحكم بفساد العقدفي الصورة المذكورة على الإطلاق وجها يحملعليه، و الله العالم.