حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«قال: أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أوعواز لم يتبرأ إليه منه و لم يبرأ به و أحدثفيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلك العور أوبذلك العيب انه يمضى عليه البيع و يرد عليهبقدر ما ينقص ذلك الداء و العيب من ثمن ذلكلو لم يكن به».

و ما رواه في الكافي عن أبى صادق «قال: دخلأمير المؤمنين (عليه السلام) و رواه الصدوقمرسلا قال دخل أمير المؤمنين (عليه السلام)سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي و هيتخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت:يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرابدرهم فخرج أسفله رديا و ليس مثل هذا الذيرأيت فقال له.

رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مراتفأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، و كانعليه السلام يكره أن يجلل التمر». و مارواه المشايخ الثلاثة عن ميسر بن عبدالعزيز «قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديافقال: ان كان ممن يعلم ان ذلك يكون في الزيتلم يرده عليه، و ان لم يكن يعلم أن ذلك يكونفي الزيت رده عليه».

و ما رواه في التهذيب عن جعفر بن عيسى«قال: كتبت الى أبى الحسن (ع) جعلت فداكالمتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليهالمنادي فإذا نادى عليه بري‏ء من كل عيبفيه، فإذا اشتراه المشترى و رضيه، و لم يبقإلا نقده الثمن فربما زهده فإذا زهد فيهادعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول لهالمنادي: قد برئت منها، فيقول له المشترى:لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليهالثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب(عليه السلام): عليه الثمن»

/ 483