بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الا أن ظاهر الأصحاب عدم القول بهذهالرواية كما سيأتي تحقيقه إنشاء اللهتعالى. في فصل العيوب. و ما رواه في التهذيب أيضا- عن السكوني عنجعفر عن أبيه عليهم السلام «أن عليا (عليهالسلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيهاسمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمهالى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليهالسلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل:انما بعته منك حكرة، فقال له (عليهالسلام)-: انما اشترى منك سمنا و لم يشترمنك ربا». قال في الوافي و الحكر الجمع و الإمساكيقال: اشترى المتاع حكرة أي جملة. انتهى، الى غير ذلك من الاخبار الاتيةإنشاء الله في الفصل الذي في حكم العيوب، وقد تقدم في المباحث السابقة ما يدل على بعضهذه الأحكام ايضا. و العجب من صاحب الكفاية هنا حيث قال: و لوتصرف المشترى سقط الرد دون الأرش للاخبارالمتعددة، لكن الأخبار مختصة بمن اشترىجارية فوطأها ثم وجد بها عيبا. انتهى. و كأنه لم يقف على هذه الاخبار التيقدمناها صريحة في الأرش مع التصرف فيالمبيع مطلقا جارية أو غيرها، الا ان عنديفي المقام اشكالا، و هو ان المذكور فيكلامهم انه مع ظهور العيب السابق قبلالعقد أو القبض فللمشتري الخيار بين الردو القبول مع الأرش، و الروايات المتقدمةخالية من ذكر الأرش، و انما المذكور فيهاالرد، و الأرش إنما ذكر في صورة التصرفالمانع من الرد، و مثلها الاخبار الاتيةإنشاء الله تعالى- في شراء الجواري، و لمأقف على من تنبه لذلك و لا نبه عليه.