حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا أن ظاهر الأصحاب عدم القول بهذهالرواية كما سيأتي تحقيقه إنشاء اللهتعالى. في فصل العيوب.

و ما رواه في التهذيب أيضا- عن السكوني عنجعفر عن أبيه عليهم السلام «أن عليا (عليهالسلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيهاسمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمهالى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليهالسلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل:انما بعته منك حكرة، فقال له (عليهالسلام)-: انما اشترى منك سمنا و لم يشترمنك ربا».

قال في الوافي و الحكر الجمع و الإمساكيقال: اشترى المتاع حكرة أي جملة.

انتهى، الى غير ذلك من الاخبار الاتيةإنشاء الله في الفصل الذي في حكم العيوب، وقد تقدم في المباحث السابقة ما يدل على بعضهذه الأحكام ايضا.

و العجب من صاحب الكفاية هنا حيث قال: و لوتصرف المشترى سقط الرد دون الأرش للاخبارالمتعددة، لكن الأخبار مختصة بمن اشترىجارية فوطأها ثم وجد بها عيبا. انتهى.

و كأنه لم يقف على هذه الاخبار التيقدمناها صريحة في الأرش مع التصرف فيالمبيع مطلقا جارية أو غيرها، الا ان عنديفي المقام اشكالا، و هو ان المذكور فيكلامهم انه مع ظهور العيب السابق قبلالعقد أو القبض فللمشتري الخيار بين الردو القبول مع الأرش، و الروايات المتقدمةخالية من ذكر الأرش، و انما المذكور فيهاالرد، و الأرش إنما ذكر في صورة التصرفالمانع من الرد، و مثلها الاخبار الاتيةإنشاء الله تعالى- في شراء الجواري، و لمأقف على من تنبه لذلك و لا نبه عليه.

/ 483