بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فالدليل على التخيير المذكورغير ظاهر من الاخبار الا ان يكون الإجماع،لظهور اتفاقهم على الحكم المذكور. نعم ذلك مذكور في الفقه الرضوي حيث قال(عليه السلام) «فان خرج في السلعة عيب و علمالمشترى، فالخيار اليه ان شاء رد و ان شاءأخذه أورد عليه بالقيمة مع أرش العيب» وظاهر العبارة التخيير بين الرد و بين أخذهمن غير أرش أو أخذه مع الأرش و يحتمل أنلفظة (أو) غلط، و انما هو بالواو فيكونمخيرا بين الأول و الثالث. و الظاهر أن هذه العبارة هي المستند فيذلك، في كلام المتقدمين و جرى عليه جملةالمتأخرين كما في جملة من الأحكام التيأسلفنا ذكرها في غير مقام. و أما باقي شقوق المسألة مما لا يظهر وجههمن هذه الاخبار، فيمكن استفادته من الرجوعالى القواعد المقررة و الضوابط المعتبرة. و الأرش المذكور في الاخبار المتقدمةعبارة عن نسبة التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة،لا تفاوت ما بين الصحيح و المعيب، لانه قديحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذهالعوض و المعوض، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها، و قوم صحيحا بمأة أو أزيد،و على اعتبار النسبة يرجع في المثالالمذكور بخمسة و عشرين، و على هذا القياس. و تمام تحقيق المسألة يأتي- إنشاء اللهتعالى- في الفصل المعقود للعيب، و هذا ماوعدنا به آنفا من ذكر ثمانية من أفرادالخيار المذكورة في كلام أكثر الأصحاب، وزاد شيخنا في اللمعة ستة على هذه الثمانيةبحيث يبلغ المجموع أربعة عشر، و انماأعرضنا عن ذكرها لعدم وجود النصوص علىكثير من أحكامها و سيأتي- إنشاء الله-التعرض لذكرها كل في مقامه، و بيان مايتعلق بنقضه و إبرامه.