حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فالدليل على التخيير المذكورغير ظاهر من الاخبار الا ان يكون الإجماع،لظهور اتفاقهم على الحكم المذكور.

نعم ذلك مذكور في الفقه الرضوي حيث قال(عليه السلام) «فان خرج في السلعة عيب و علمالمشترى، فالخيار اليه ان شاء رد و ان شاءأخذه أورد عليه بالقيمة مع أرش العيب» وظاهر العبارة التخيير بين الرد و بين أخذهمن غير أرش أو أخذه مع الأرش و يحتمل أنلفظة (أو) غلط، و انما هو بالواو فيكونمخيرا بين الأول و الثالث.

و الظاهر أن هذه العبارة هي المستند فيذلك، في كلام المتقدمين و جرى عليه جملةالمتأخرين كما في جملة من الأحكام التيأسلفنا ذكرها في غير مقام.

و أما باقي شقوق المسألة مما لا يظهر وجههمن هذه الاخبار، فيمكن استفادته من الرجوعالى القواعد المقررة و الضوابط المعتبرة.

و الأرش المذكور في الاخبار المتقدمةعبارة عن نسبة التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة،لا تفاوت ما بين الصحيح و المعيب، لانه قديحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذهالعوض و المعوض، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها، و قوم صحيحا بمأة أو أزيد،و على اعتبار النسبة يرجع في المثالالمذكور بخمسة و عشرين، و على هذا القياس.

و تمام تحقيق المسألة يأتي- إنشاء اللهتعالى- في الفصل المعقود للعيب، و هذا ماوعدنا به آنفا من ذكر ثمانية من أفرادالخيار المذكورة في كلام أكثر الأصحاب، وزاد شيخنا في اللمعة ستة على هذه الثمانيةبحيث يبلغ المجموع أربعة عشر، و انماأعرضنا عن ذكرها لعدم وجود النصوص علىكثير من أحكامها و سيأتي- إنشاء الله-التعرض لذكرها كل في مقامه، و بيان مايتعلق بنقضه و إبرامه.

/ 483