المقام الثاني في أحكام الخيار
و قد تقدم ذكر كثير منها في المباحثالمتقدمة في المقام الأول، و بقي الكلامهنا في مسائل:
الأولى [ثبوت خيار الشرط في تمام أنواعالعقود]:
قد صرح جمع من الأصحاب- رضى الله عنهم- بأنخيار الشرط يثبت في كل نوع من أنواعالعقود، سوى النكاح و الوقف و الإبراء والطلاق و العتق.
أما جواز الشرط في العقود، فلعمومالأخبار المتقدمة في خيار الشرط الدالةعلى جواز الاشتراط إذا كان الشرط سائغا لايخالف الكتاب و السنة، و قد استثنى منالبيع ما يتعقبه العتق، كشراء القريب الذيينعتق عليه، فإنه لا يثبت فيه خيار الشرط،و لا المجلس، و كذا شراء العبد نفسه إذاجوزناه، فإنه مناف لمقتضاه، و سيأتي تحقيقالمسألة- إنشاء الله تعالى- في محلها.
و اما استثناء ما ذكر، فعلل بان النكاح لايقصد فيه المعاوضة، و الوقف ازالة ملك علىوجه القربة، و مثله العتق، و قريب منهالإبراء.
و ادعى في المسالك الإجماع على استثناءهذه المذكورات أولا، و الظاهر أنه هوالعمدة عندهم، و الا فهذه التعليلات لاتمنع تطرق المناقشة، فإنها لا تصلح لتخصيصعموم تلك النصوص.
قال في التذكرة: و الأقرب عندي دخول خيارالشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور، وهو مؤذن بعدم الخلاف عند الأصحاب، و قدالحق بالطلاق الخلع و المبارات، و بالعتقالتدبير و المكاتبة المطلقة، و قد عرفت مافي المحلق به.
و الحق ان المسألة لا يخلو عن شوب الاشكالبالنظر الى إطلاق النصوص، و عدم وجود مخصصيصلح الاعتماد عليه، و ان كان الأحوطالوقوف على ما ذكروه (رضى الله عنهم).