الثانية [بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالةو الشرط المخالف للكتاب و السنة]:
لا خلاف بين الأصحاب في أن الضابط في صحةالشرط هو أن لا يكون مؤديا إلى الجهالة فيالمبيع أو الثمن، و لا مخالفا للكتاب والسنة، فلو كان مؤديا إلى الجهالة فيأحدهما بطل، كاشتراط تأخير المبيع في يدالبائع أو الثمن في يد المشترى ما شاء كلواحد منهما، فإنه يلزم منه الجهالة، فإنللأجل قسطا من الثمن، و إذا كان مجهولايجهل الثمن، و كذا القول في جانب المبيع.و متى كان مخالفا للكتاب و السنة، فإنهيبطل أيضا كاشتراط عدم وطئ الأمة، أو شرطوطئ البائع إياها بعد العقد مرة أو أزيد، واشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يهب.
قال في المسالك- بعد حد هذه الافراد-: وضابط ما ينافي مقتضى العقد، بأن يقتضي عدمترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيثهو يقتضيه، و ترتبه عليه، كذا حققه جماعةانتهى.
ثم استشكل اشتراط عدم الانتفاع زمانامعينا، و اشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان و ما شاكل ذلك مما أجمع على صحةاشتراطه.
أقول: و يمكن دفع الإشكال بالنسبة إلىالأول بالوقوف على مقتضى الضابطةالمذكورة، و القول ببطلان هذا الشرط حيثلا دليل عليه، و عن الثاني بجميع أفرادهبان ذلك ليس من مقتضى العقد، فان مقتضاهاللزوم كما تقدم، و انما جاز الفسخ في هذهالمواضع بدليل خارج أوجب الخروج عن مقتضىالعقد.
و أما ما ذكره هنا هو و غيره من اشتراط أنلا يبيع و لا يهب فجيد، بناء على الضابطةالمذكورة، الا أنه قد ورد في جملة منالاخبار ما يؤذن بصحة هذا الشرط مثل مرسلةجميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) في الرجل اشترى جارية و شرط لأهلهاان لا يبيع و لا يهب قال: يفي بذلك إذا شرطلهم.