بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهذه القاعدة غير مطردة بالنسبة الى مادلت عليه الاخبار في الباب كما حققنا ذلكفي المقدمة الحادية عشر من مقدمات الكتاب. و لو شرط عتق المملوك جاز لانه شرط سائغ بلراجح، لكن ان شرط عتقه عن المشتري أو أطلقفلا خلاف في الصحة، و ان شرط عتقه عنالبائع، فقولان: أصحهما العدم، لقوله- عليه السلام- «لاعتق إلا في ملك» و البائع ليس مالكا و عنالتذكرة الحكم بالجواز. و لو مات العبد قبل العتق كان للبائعالخيار أيضا، فإن اختار الفسخ رجع بجميعالقيمة. و في تعيين وقتها أقوال تقدم نقلها فيالموضع الثالث من المسألة السابعة منالمقام الثالث في العوضين - و رد ما قبضه منالثمن لبطلان البيع بالفسخ، و انما يرجعبالقيمة، لأنه مضمون- على المشترى بعدالقبض. أما لو اختار الإمضاء فهل يرجع علىالمشترى بما يقتضيه شرط العتق من القيمة،فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم معاجازة ما عين من الثمن خاصة قولان