حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهذه القاعدة غير مطردة بالنسبة الى مادلت عليه الاخبار في الباب كما حققنا ذلكفي المقدمة الحادية عشر من مقدمات الكتاب.

و لو شرط عتق المملوك جاز لانه شرط سائغ بلراجح، لكن ان شرط عتقه عن المشتري أو أطلقفلا خلاف في الصحة، و ان شرط عتقه عنالبائع، فقولان:

أصحهما العدم، لقوله- عليه السلام- «لاعتق إلا في ملك» و البائع ليس مالكا و عنالتذكرة الحكم بالجواز.

و لو مات العبد قبل العتق كان للبائعالخيار أيضا، فإن اختار الفسخ رجع بجميعالقيمة.

و في تعيين وقتها أقوال تقدم نقلها فيالموضع الثالث من المسألة السابعة منالمقام الثالث في العوضين - و رد ما قبضه منالثمن لبطلان البيع بالفسخ، و انما يرجعبالقيمة، لأنه مضمون- على المشترى بعدالقبض.

أما لو اختار الإمضاء فهل يرجع علىالمشترى بما يقتضيه شرط العتق من القيمة،فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم معاجازة ما عين من الثمن خاصة قولان

/ 483