حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو شرط أن لا خسارة على المشترى لو باعالمبيع بل على البائع فخسر، فان هذا الشرطباطل، لمنافاته لمقتضى البيع.

و يدل عليه رواية عبد الملك بن عتبة «قال:سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجلابتاع منه متاعا على ان ليس على منه و ضيعةهل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك؟ قال:لا ينبغي» و لفظ لا ينبغي و ان كان في العرفالان بمعنى الكراهة، الا أن وروده بمعنىالتحريم في الاخبار أكثر كثير، و المرادمنه هنا ذلك.

و لو شرط في البيع ان يضمن انسان كل الثمنأو بعضه جاز، كما صرح به جملة من الأصحاب،و كل شرط لم يسلم لمشترطه بان امتنعالمشروط عليه من الوفاء به، فهل الواجبجبره على الوفاء به؟- لعموم الأمر بالوفاءبالعقد الدال على الوجوب، و قولهم (عليهمالسلام) «المؤمنون عند شروطهم» الدال علىوجوب الوفاء بالشرط، فعلى هذا لو امتنع منالوفاء بالشرط أثم و عوقب بتركه و وجبإجباره على ذلك، و لو لم يمكن إجباره رفعالأمر إلى الحاكم الشرعي ليجبره عليه، انكان مذهبه ذلك و ان تعذر فسخ إنشاء.

أو انه لا يجب على المشروط عليه، لأنالأصل عدم الوجوب، و للمشروط له وسيلة إلىالتخلص بالفسخ، فغاية الشرط حينئذ جعلالبيع اللازم عرضة للزوال عند فقد الشرط،و لزومه عند الإتيان به، قولان: أظهرهماالأول لما عرفت من حجج القولين.

و يؤكده أيضا انه في مثل شرط العتق فيه حقلله سبحانه و للعبد، فكيف إبطاله.

/ 483