و عن الشهيد في بعض تحقيقاته تفصيل في هذاالمقام، و هو ان الشرط الواقع في العقداللازم ان كان العقد كافيا في تحققه، و لايحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوزالإخلال به كشرط الوكالة في العقد، و اناحتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقدكشرط العتق فليس بلازم، بل يقلب العقداللازم جائزا، و جعل السر فيه ان اشتراطهللعقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز،و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد و المعلق على الممكنممكن، و هو معنى قلب اللازم جائزا.
و استحسن هذا التفصيل في المسالك، لكنهاختار القول الأول و هو الأظهر كما عرفت، وهذا التفصيل من حيث الاعتبار بالتقريبالذي ذكره لا يخلو من وجه، لكن قد عرفت- فيغير موضع ما تقدم ان بناء الأحكام الشرعيةعلى هذه الاعتبارات العقلية مشكل، و القولالأول مطابق لمقتضى النصوص كما عرفت والله العالم.
الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث]:
قد صرح الأصحاب- رضى الله عنهم- بأنه إذامات من له الخيار انتقل الى وارثه، من أيأنواع الخيار كان، و الوجه فيه أنه حق ماليقابل للانتقال فيدخل تحت عموم الأخبارالدالة على إرث مثل ذلك، و حينئذ فلو كانالخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقية المدةالمضروبة، و لو كان غائبا أو حاضرا و لميبلغه الخبر حتى انقضت مدة الخيار سقطخياره بانقضاء المدة كالمورث.و ان كان خيار غبن اعتبر فيه الفورية حينبلوغه الخبر و علمه بالفورية على القولبها و ان طالت المدة.
و ان كان خيار مجلس و كان الوارث حاضرا فيمجلس البيع قام مقامه في الخيار و فيهتأمل، لدلالة ظاهر الاخبار على تعلق ذلكبالبيعين الذين أوقعا العقد، و على تقديرقيامه مقامه، فهل يقوم مقامه في اعتبارالتصرف، أو يبقى الحكم معلقا على المفارقةمن الميت أو الوارث وجهان.