الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث‏]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و عن الشهيد في بعض تحقيقاته تفصيل في هذاالمقام، و هو ان الشرط الواقع في العقداللازم ان كان العقد كافيا في تحققه، و لايحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوزالإخلال به كشرط الوكالة في العقد، و اناحتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقدكشرط العتق فليس بلازم، بل يقلب العقداللازم جائزا، و جعل السر فيه ان اشتراطهللعقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز،و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد و المعلق على الممكنممكن، و هو معنى قلب اللازم جائزا.


و استحسن هذا التفصيل في المسالك، لكنهاختار القول الأول و هو الأظهر كما عرفت، وهذا التفصيل من حيث الاعتبار بالتقريبالذي ذكره لا يخلو من وجه، لكن قد عرفت- فيغير موضع ما تقدم ان بناء الأحكام الشرعيةعلى هذه الاعتبارات العقلية مشكل، و القولالأول مطابق لمقتضى النصوص كما عرفت والله العالم.


الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث‏]:

قد صرح الأصحاب- رضى الله عنهم- بأنه إذامات من له الخيار انتقل الى وارثه، من أيأنواع الخيار كان، و الوجه فيه أنه حق ماليقابل للانتقال فيدخل تحت عموم الأخبارالدالة على إرث مثل ذلك، و حينئذ فلو كانالخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقية المدةالمضروبة، و لو كان غائبا أو حاضرا و لميبلغه الخبر حتى انقضت مدة الخيار سقطخياره بانقضاء المدة كالمورث.


و ان كان خيار غبن اعتبر فيه الفورية حينبلوغه الخبر و علمه بالفورية على القولبها و ان طالت المدة.


و ان كان خيار مجلس و كان الوارث حاضرا فيمجلس البيع قام مقامه في الخيار و فيهتأمل، لدلالة ظاهر الاخبار على تعلق ذلكبالبيعين الذين أوقعا العقد، و على تقديرقيامه مقامه، فهل يقوم مقامه في اعتبارالتصرف، أو يبقى الحكم معلقا على المفارقةمن الميت أو الوارث وجهان.

/ 483