رجح ثانيهما في المسالك قال: عملا بظاهرالنص فان ضمير يتفرقا عائد إلىالمتبايعين، و التفرق هنا يصدق بانتقالالحي، و بنقل الميت مع عدم المصاحبة، ومعها يبقى الى ان يتفرقا.
و اما احتمال سقوط الخيار بالموت لأنمفارقة الدنيا أبعد من مفارقة المجلس فقدتقدم ما فيه في قسم خيار المجلس.
هذا كله مع اتحاد الوارث، فلو تعدد في كلمن هذه الأقسام فإن اتفقوا فلا اشكال و انفسخ بعضهم، و أجاز الأخر، قدم الفاسخ عندالأصحاب و في انفساخ الجميع أو في حصتهخاصة، ثم يتخير الأخر لتبعض الصفقة وجهان:
و في خيار المجلس مع عدم حضورهم جميعاللمجلس اشكال.
و بالجملة فإن أكثر هذه الفروع لا يخلو عنالاشكال و الله العالم.
الرابعة [كيفية التملك بالعقد مدةالخيار]:
المشهور بين الأصحاب- رضى الله عنهم- انالمبيع يملك بالعقد ملكا متزلزلا قابلاللفسخ مدة الخيار. و نقل عن الشيخ أنه انمايملك بانقضاء الخيار إذا كان الخيارللبائع أو لهما، أما لو كان للمشتري فإنهيملك من حين العقد.و عن ابن الجنيد أنه انما يملك بانقضاءالخيار مطلقا، و ربما نقل الإطلاق عنالشيخ أيضا، الا ان عبارته في الخلاف دالةعلى التفصيل المتقدم، لكن ظاهرها انما هوزوال ملك البائع عن المبيع بنفس العقد،متى كان الخيار للمشتري، و أنه لا ينتقلإلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضىملكه بالعقد الأول، و هذا خلاف ما نقلوهعنه، من أنه متى كان الخيار للمشتري فإنهيملك من حين العقد.
و مقتضى ما نقلناه عنه في الخلاف ان الفرقبين الأمرين انما هو باعتبار زوال ملكالبائع، و انه لا يزول في صورة ما لو كانالخيار له أو لهما، و يزول فيما كان الخيارللمشتري، و أما المشتري فإنه لا يملكه و لاينتقل اليه الا بانقضاء الخيار مطلقا.
و هذه صورة عبارته في الكتاب ننقلها ليزولبذلك عما ذكرناه شبهة الشك و الارتياب.