حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال- رحمه الله: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراقبالأبدان، و ان كان مشروطا فإنه يلزمبانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أوللبائع، فإذا انقضى الخيار ملك المشترىبالعقد المتقدم، و ان كان الخيار للمشتريو حده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد،لكنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضيالخيار فإذا انقضى ملك المشترى بالعقدالأول- انتهى.

و مقتضاه انه في صورة ما إذا كان الخيارللمشتري وحده زال ملك البائع عن المبيعبنفس العقد، و يبقى المبيع مدة الخيار بلامالك لزوال ملك البائع بنفس العقد، و عدمدخوله في ملك المشترى حتى ينقضي الخيار، ولم أقف على من تنبه لذلك من عبارته مع انهاظاهرة فيما قلناه.

/ 483