حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه أيضا ان مقتضى ما ذكره في صورة ما لوكان الخيار مشتركا أو للبائع خاصة من جعلملك المشترى معلقا على انقضاء الخيار، وانه ينبغي أيضا ان يكون ملك البائع الثمنأيضا معلقا على ذلك، و متوقفا عليه، و هذااشكال آخر في العبارة المذكورة.

ثم انه على تقدير هذا القول مطلقا أومقيدا كما ذكروه، فهل يكون انقضاء الخيارمع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشترى من حينالعقد أم ناقلا؟ كل محتمل و لكن ظاهر عبارةالشيخ المذكورة الأول.

و يظهر فائدة الخلاف في مواضع:

منها النماء المنفصل كاللبن و الحمل والثمرة المتجددة زمن الخيار، فإنه علىالقول المشهور و كذا على القول بالكشف إذالم يفسخ يكون للمشتري و على القول بالنقليكون للبائع.

و منها- الأخذ بالشفعة زمن الخيار، فعلىتقدير عدم الانتقال لا يأخذ بها الا بعدالخيار، و على تقدير الانتقال يأخذ بها منبعد العقد.

و منها- جريانه في حول الزكاة لو كانزكويا، فإنه بعد العقد على تقدير الانتقالبه، و بعد الخيار على تقدير القول الأخر.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما ذكروه من الحكمالمذكور غير مطرد بالنظر الى الاخبار،فإنها مختلفة في ذلك بالنسبة إلى اختلافالخيارات، ففي بعضها ما يوافق المشهور وفي بعض آخر ما يوافق القول الأخر.

فمن الأخبار الدالة على الأول الاخبارالواردة في خيار الشرط، و قد تقدمت فيالموضع المذكور كموثقة إسحاق بن عمار، ورواية معاوية بن ميسرة، فإنهما صريحتان فيكونه زمن الخيار ملكا للمشتري، و انه لوتلف في تلك المدة كان‏

/ 483