بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من ماله، و يحمل عليهما ما أطلق من اخبارالمسألة. و يؤيده أيضا ان المتبايعين أقدما على انيكون المبيع للمشتري، و انما شرطا خيارافي مدة معينة، فالبيع على اللزوم كما هومقتضاه، و ليس للبائع إلا مجرد الخيار. و من الاخبار الدالة على القول الأخرصحيحة ابن سنان- المتقدمة في القسم الثانيفي خيار الحيوان الدالة على أنه «إذااشترى الدابة أو العبد و اشترط الى يوم أويومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيهحدث، فضمان ذلك على البائع حتى ينقضيالشرط، و يصير المبيع للمشتري» فإنهاظاهرة في عدم الملك للمشتري، و ان كانالأصحاب حملوها على استقرار الملك. و موثقة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلاشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين،فماتت عنده، و قد قطع الثمن على عن يكونالضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتىيمضى بشرطه». و الجواب عنه بعدم علمه بخيار الحيوان أوالتأكيد أو بعد الثلاثة تكلف بعيد عن سياقالخبر. و مرسلة ابن رباط عمن رواه عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: ان حدث بالحيوان حدثقبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع». و رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علىبن الحسين (عليه السلام) عن أبيه عن جعفر بنمحمد (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): في رجل اشترى عبدابشرط ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط،قال: يستحلف بالله ما رضيه و هو بريء منالضمان.