الخامسة [تلف المبيع قبل القبض‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي ظاهرة كما ترى في أن موت الحيوان فيالشرط من البائع، الا أن يلتزم المشترىبالبيع المسقط للخيار.

و بالجملة فروايات خيار الحيوان كما ترىمشتركة في ان تلفه مدة الخيار من مالالبائع.

و هو خلاف ما عليه القول المشهور، من انالمبيع ملك المشترى الموجب لكون التلف منماله. و خلاف ما نقلوه عن الشيخ من أنه متىكان الخيار للمشتري، فإنه يوافق القولالمشهور في هذه الصورة، مع ان الخيار هناللمشتري كما هو الأشهر الأظهر.

و هذه الاخبار انما تصت على قول ابنالجنيد، و أن مضي مدة الخيار ناقل لا كاشف،مع أنه قول مرغوب عنه في كلامهم.

و قد تقدم في قسم خيار التأخير ذكر روايةعقبة ابن خالد الدالة على تلف المتاع عندالبائع، و انه مضمون على البائع حتى يقبضهالمشترى، مع أن مقتضى قاعدتهم و قولهم أنالمبيع يملك بالعقد هو كونه من ملكالمشترى، لخروجه بالعقد عن ملك البائع، وكونه ملكا للمشتري، و أما البناء ثمة علىما ذكروه من قاعدة التلف قبل القبض موجبللضمان على البائع.

ففيه انه لا مستند شرعيا لهذه القاعدة، ولعل قول الشيخ المفيد و المرتضى و منتبعهما ثمة بكونه من مال المشترى، التفاتاالى هذه القاعدة المذكورة هنا من حصولالملك بالعقد، فإنه موجب لذلك الا أنالرواية كما ترى بخلاف ذلك.

و من ذلك يظهر ان الاولى و الأليق هوالوقوف في كل حكم على ما يقتضيه النصوصالمتعلقة بذلك الحكم، و عدم الوثوق بهذهالقواعد التي يؤسوها.

و الله العالم.

الخامسة [تلف المبيع قبل القبض‏‏]

- قالوا إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو منمال بايعه، و المراد انه ينفسخ‏

/ 483