بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقد بتلفه من حينه، و يرجع الثمن الىملك المشترى، و لو كان قد تجدد له نماء بعدالعقد و قبل التلف فهو للمشتري، و ليسللمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة،و ان كان الحكم بكونه من البائع يوهم ذلك. و انما عبروا بذلك تبعا للنص و المراد منهما ذكر، و حينئذ فيقدر دخوله في ملك البائعقبل التلف آنا ما و يكون التلف كاشفا عنه،و مثله دخول الدية في ملك الميت، و العبدالمأمور بعتقه في ملك المعتق عنه. و حكى في التذكرة وجها بان الفسخ هنا يكونمن أصله، و عليه فلا يحتاج الى التقدير. هذا كله إذا كان تلفه من الله سبحانه، أمالو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشترىبين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلفبالمثل أو القيمة، و لو كان التلف منالمشترى و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض،فيكون التلف منه و لو كان التلف في زمنالخيار. فإنه قد قرر له في المسالك ضابطة، و هي انالمتلف ان كان هو المشترى فلا ضمان علىالبائع مطلقا، لكن ان كان له خيار أولأجنبي فاختار الفسخ يرجع الى المشتريبالمثل أو القيمة. و ان كان التلف من البائع أو من أجنبي تخيرالمشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بينمطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ان كان لهخيار، و ان كان الخيار للبائع