بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلّى الله عليه وآله بعد قوله ما لميفترقا «أو يقل أحدهما لصاحبه اختر» و ردبعدم ثبوت هذه الزيادة في أخبارنا. و أجاب العلامة في المختلف بعد تسليم صحةالخبر، بأنه خيره فاختار. و في هذا الجواب ما لا يخفى، إذ لا يخفى أنمحل الكلام انما هو المخير بصيغة اسمالفاعل، و ان تخييره لصاحبه يدل علىاختياره الإمساك، و ظاهر كلامه أن الذياختار انما هو المخبر بصيغة اسم المفعول وهو ليس محل البحث، و بالجملة فالحديث غيرثابت في أخبارنا فلا حجة فيه. ثالثها: التصرف، فان كان من البائع فيالمبيع فهو فسخ منه المعقد، فيبطل البيع،و يبطل خيارهما، و ان كان من المشترى فيالمبيع فهو التزام بالبيع، و يبطل خياره،و يبقى خيار البائع، و ان كان التصرف فيالثمن فالظاهر أن الأمر بالعكس، و لو كانالتصرف من المشترى في المبيع و من البائعفي الثمن فهو التزام بصحة البيع، و بالعكسالتزام ببطلانه، و لو تصرفا في المبيع أوالثمن فظاهر كلامهم أنه يقدم من تصرفهفسخ، فلو تصرفا في المبيع قدم تصرفالبائع، و في الثمن قدم تصرف المشترى. و هكذا لو فسخ أحدهما و أجاز الأخر قدمالفاسخ، و ان تأخر عن الإجازة، لأن إثباتالخيار انما قصد به التمكن من الفسخ، دونالإجازة لأصالتها، و كذا يقدم الفاسخ علىالمجيز: في كل خيار مشترك، لاشتراك الجميعفي العلة المذكورة،. قال في التذكرة: «لو اختار أحدهما الإمضاءو الأخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة، إذلا يمكن الجمع، و لا انتفاؤهما، لاشتمالهعلى الجمع بين النقيضين، فيتعين تقدمأحدهما، لكن الذي اختار الإمضاء قد دخل فيعقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ، و رضي به،فلا أثر لرضاه به لازما بعد ذلك. انتهى.