بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جاريةفوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و ردالبائع عليه قيمة العيب». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)«أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقععليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لايردها على صاحبها، و لكن يقوم ما بين العيبو الصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أنيجعل لها أجرا». و ما رواه في الفقيه عن ميسرة، عن ابى عبدالله (عليه السلام) «قال: كان على (عليهالسلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، و كان علي (عليهالسلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها اجرا». و ما رواه في التهذيب عن حماد بن عيسى فيالصحيح «قال: سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول: قال على بن الحسين: كانالقضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمةفوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و لهأرش العيب». و هذه الاخبار كما ترى جاريةعلى مقتضى القاعدة المذكورة، و إطلاقهاشامل لما إذا كان العيب حملا أو غيره، الاانه قد وردت الاخبار باستثناء الحمل منحكم العيب المذكور هنا مع الإجماع عليه. و من الاخبار الدالة عليه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن سنان «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترىجارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها، قال:يردها على الذي ابتاعها منه، و يرد عليهنصف عشر قيمتها لنكاحه إياها،