حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد قال على (عليه السلام) لا ترد التيليست بحبلى إذا وطأها صاحبها و يوضع عنه منثمنها بقدر عيب ان كان فيها».

و ما روياه فيهما أيضا عن عبد الملك بنعمرو عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال:لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، و ترد الحبلى و يرد معها نصفعشر قيمتها».

و زاد في الكافي قال: و في رواية اخرى «انكانت بكرا فعشر ثمنها، و ان لم تكن بكرافنصف عشر ثمنها».

و ما رواه في التهذيب عن فضيل مولى محمد بنراشد «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم،فنكحها الذي اشترى، قال: يردها و يرد نصفعشر قيمتها».

و رواه بسند آخر صحيح مشتمل على إرسال ابنابى عمير عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله(عليه السلام) مثله.

و بإزاء هذه الاخبار ما يدل على معارضتهافيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر.

و منها ما رواه في الفقيه و الشيخ فيالتهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللهقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلىقال: يردها و يرد معها شيئا».

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فيالرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها و هولا يعلم؟ قال: يردها و يكسوها».

/ 483