بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: نقل في الدروس عن الحلبي وجوب ردالعشر في الصورة المذكورة، و حينئذ فتصلحهذه الرواية دليلا له. و عن ابن إدريس التفصيل بالبكارة والثيوبة، و يمكن حمل هذه الرواية أيضا علىذلك، و ان ندر الفرض. قال بعض أصحابنا: و لا استبعاد في اجتماعالبكارة مع الحمل، فإنه ممكن و ان كاننادرا. انتهى. و حينئذ فلا يبعد حملالرواية على أنها كانت بكرا و ان ندرالفرض، لجواز حصول الحمل بالمساحقة والجماع في الدبر كما صرحوا به، و يؤيدهمرسلة الكافي المتقدمة. قال بعض محققي متأخر المتأخرين: و لزومنصف العشر في أكثر الأخبار مبنى على ما هوالغالب من ثيوبة الحبلى، فان كانت بالفرضالنادر بكرا فعليه أن يرد معها عشر قيمتهالما مر في النكاح من أن قيمة بضع الأمةالباكرة انما هو العشر. انتهى. و في الدروس عن ابن الجنيد التقييد بكونالحمل من المولى، قال: و يلوح من النهاية.