بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: و هو ظاهر اختيار العلامة فيالمختلف، و يرد عليه أولا أنه يدافع إطلاقالنصوص المتقدمة، فإن ظاهرها وجوب الرد فيالصورة المذكورة، سواء كان الحمل منالمولى أو من غيره. و ثانيا- أنه لا وجه للتقييد بالتصرفبالوطء، بل اللازم هو الرد على كل حال،لبطلان البيع بظهور كونها أم ولد. و كيف كان فالأظهر هو القول المشهورللأخبار المتقدمة، و ارتكاب التأويل فيماعارضها بأحد الوجوه المذكورة. و لشيخنا في المسالك هنا كلام جيد فيالمقام لا بأس بنقله، و ان طال به زمامالكلام لما فيه من الفوائد الجمة الظاهرةلذوي الأفهام، قال رحمه الله بعد ذكرالمصنف أصل المسألة، ما صورته: تحرير هذهالمسألة يتوقف على مقدمات: الاولى- أن تصرف المشترى في المبيع المعيبيمنع من رده، و ان جاز له أخذ الأرش. الثانية- أن الحمل في الأمة عيب سواء شرطخلوها عن الحمل أم لا، و لان ولادتها تشتملعلى الخطر، و هو نقص محض ان قلنا أن الحمللا يدخل في بيع الأمة كما هو المشهور، والا كان نقصا من وجه، و زيادة من وجه، و هوكاف في ثبوت الخيار أيضا. الثالثة- أن الوطي تصرف بل هو من أقوىأنواع التصرف و الأصل فيه أن يكون مانعا منالرد. الرابعة- أن وطئ المالك حال الوطي لايستعقب عليه ضمانا للبضع، لانه تصرف فيماله و ان فسخ المبيع بعد ذلك بوجه منالوجوه المجوزة له. الخامسة- أن المولى لو وطأ أمته جاز لهبيعها مع عدم تيقن الحمل، ثم و ان ظهر بهاحمل منه تبين بطلان البيع لكونها أم ولد، وهذه المقدمات كلها إجماعية. السادسة- أن وطأ أمة الغير جهلا بتحريمهيوجب على الواطئ عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر، ان كانت ثيبا، لدلالة النصوصعلى هذا التقدير.