الأحكام مدار النصوص، و ما دلت عليهبالعموم أو الخصوص، وافقت قواعدهم أم لمتوافق، و اليه يشير هنا قوله في إجمالالبحث المتقدم بقوله: و بالجملة فالعدولعن ظواهر النصوص الى آخره.
الموضع الثاني حلب المصراة و سيجيء حكمهإنشاء الله (تعالى)
الثانية [حكم العيب لو كان سابقا علىالعقد أو لاحقا عنه]
- قد عرفت أنه متى كان العيب سابقا علىالعقد، فإن للمشتري الخيار بعد ظهوره بينالرد، و الأخذ بالأرش.
و أما لو تجدد بعد العقد و قبل القبض، فإنهلا خلاف في أن له الرد، و انما الخلاف فيأنه مع أخذه و الرضا به هل له الأرش أم لا؟قولان: كلاهما للشيخ.
قال في النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضهثم حدث فيه عيب كان له رده، فإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك.
و قال في الخلاف: إذا حدث في المبيع عيب فيبد البائع كان للمشتري الرد و الإمساك، وليس له اجازة البيع مع الأرش، فلا يجبرالبائع على بذل الأرش بلا خلاف، فانتراضيا على الأرش كان جائزا، و كذا قال فيالمبسوط، و تبعه ابن إدريس على ذلك.
و الى الأول ذهب العلامة في المختلف، ونقله عن ابن البراج و أبى الصلاح، و احتجفي المختلف لما ذهب اليه، قال: لنا انالمبيع لو تلف لكان من ضمان البائع فكذاأبعاضه و صفاته، لأن المقتضي لثبوتالضمان- في الجميع و هو عدم القبض- موجود فيالصفات، ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بأنالأصل ثبوت البيع و لزومه، و عدم التسلطبالأرش، و انما أوجبنا له الخيار بين الردو القبول، لدفع الضرر اللاحق بإيجابالقبول فيبقى الباقي على الأصل.
ثم أجاب عنه بأن التزامه بأحد هذين نوعضرر، إذ الحاجة قد مست إلى المعاوضة، و الالم توجد، و التزامه جميع الثمن ضرر عظيم،لانه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته فلايجب دفعه عن البعض. انتهى.