بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيل: و المراد من التصرف هنا: ما هو أعم منالناقل و غيره، و أكثر عبارات الأصحابانما اشتملت على التصرف بقول مطلق، و لهذاان ظاهر المحقق الأردبيلي- هنا- المناقشةفي ذلك، بل في أصل الحكم حيث لم يرد به دليلفي النصوص، حيث قال: ثم ان المراد بالتصرفغير ظاهر، و هل هو اللازم و المخرج عنالملك أو أعم فهو مجمل، و كذا دليله ايضاغير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلالا يدل على الفسخ من جانب البائع، إذ قديكون سهوا أو لغرض آخر مباح أو حرام. و بالجملة انه أعم، الا أن تدل قرينة، و معذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيارالفسخ، و يحتاج الى اللفظ فتأمل انتهى. و بالجملة فإن جملة من شقوق المسألة لاتخلو من الاشكال، سيما لو وقع التصرفالناقل للمبيع من المشتري مع بقاء خيارالبائع كما نبه عليه في المسالك. و رابعها- التفرق بمعنى مفارقة كل منهماصاحبه، و يصدق بانتقال أحدهما من مكانهبحيث يبعد عن صاحبه، و لا يشترط القيام والمشي خطأ، و ان كان أظهر في التفرق كمادلت عليه جملة من الاخبار المتقدمة و لوقاما مصطحبين بحيث لم يحصل التباعد بينهمازيادة على حال العقد، فالخيار باق، لعدمحصول الافتراق. و كذا لو ضرب بينهما بستر رقيق كالثوب ونحوه أو غليظ كالجدار أو مانع من الاجتماعكالنهر العظيم لم يمنع الخيار لعدم صدقالافتراق بشيء من ذلك الذي هو كما عرفتعبارة عن التباعد عن الحد الذي كانا عليهوقت العقد خلافا لبعض العامة هنا حيث أسقطبه الخيار. و كذا لو أكرها على التفرق فإنه لا يسقطالخيار، و الوجه فيه أن الذي دلت الاخبارعلى كونه مسقطا انما هو التفرق الذي هو فعلاختياري لهما، و التفريق بينهما قهرا ليسكذلك، فلا يكون داخلا تحت النص. و بذلك يظهر أن ما ذكره في الكفاية بقوله ولا أعلم نصا في هذا الباب و كذا