بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فيه ان الظاهر ان الجهل عذر شرعي كما مرتحقيقه في مقدمات الكتاب على تفصيل فيه.
الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا فيالبراءة عن العيوب]
المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) من غير خلاف يعرف انه إذا قالالبائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشترى، ولم يكن للبائع بينة فالقول قول المشترىبيمينه، للخبر المتفق عليه «البينة على منادعى، و اليمين على من أنكر» و لأن الأصلعدم صدور البراءة منه حتى يتحقق. قال المحقق الأردبيلي (قدس سره-، في شرحالإرشاد بعد ذكر نحو ما قلناه: «و لا يلتفت الى ما في الخبر عن جعفر بنعيسى في مكاتبته الى أبى الحسن (عليهالسلام) «فيقول له المنادي: قد برئت منها،فيقول له المشترى: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق، فيجبعليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن» لضعفه معالكفاية، و مخالفة القاعدة» انتهى. و العجب هنا من صاحب الكفاية حيث جعل هذاالخبر مؤيدا لعموم «البينة على المدعى، واليمين على من أنكره» و هو على العكس منذلك. أقول: و المفهوم من سياق الخبر المذكور أنإنكار المشتري انما وقع مدالسة، لعدمرغبته في المبيع، و الا فهو عالم بتبرئالبائع، و الامام (عليه السلام) إنما ألزمهالثمن من هذه الجهة، و نحن قدمنا الخبرالمذكور في خيار العيب، و لكن نعيده هناإزاحة لثقل المراجعة، ليظهر لك صحة ماادعيناه. و هو ما رواه الشيخ في التهذيب عن جعفر بنعيسى «قال: كتبت الى أبى الحسن (عليهالسلام) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيدفينادي عليه المنادي،