الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا فيالبراءة عن العيوب‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه ان الظاهر ان الجهل عذر شرعي كما مرتحقيقه في مقدمات الكتاب على تفصيل فيه.

الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا فيالبراءة عن العيوب‏‏]

المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) من غير خلاف يعرف انه إذا قالالبائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشترى، ولم يكن للبائع بينة فالقول قول المشترىبيمينه، للخبر المتفق عليه «البينة على منادعى، و اليمين على من أنكر» و لأن الأصلعدم صدور البراءة منه حتى يتحقق.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره-، في شرحالإرشاد بعد ذكر نحو ما قلناه:

«و لا يلتفت الى ما في الخبر عن جعفر بنعيسى في مكاتبته الى أبى الحسن (عليهالسلام) «فيقول له المنادي: قد برئت منها،فيقول له المشترى: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق، فيجبعليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن» لضعفه معالكفاية، و مخالفة القاعدة» انتهى.

و العجب هنا من صاحب الكفاية حيث جعل هذاالخبر مؤيدا لعموم «البينة على المدعى، واليمين على من أنكره» و هو على العكس منذلك.

أقول: و المفهوم من سياق الخبر المذكور أنإنكار المشتري انما وقع مدالسة، لعدمرغبته في المبيع، و الا فهو عالم بتبرئالبائع، و الامام (عليه السلام) إنما ألزمهالثمن من هذه الجهة، و نحن قدمنا الخبرالمذكور في خيار العيب، و لكن نعيده هناإزاحة لثقل المراجعة، ليظهر لك صحة ماادعيناه.

و هو ما رواه الشيخ في التهذيب عن جعفر بنعيسى «قال: كتبت الى أبى الحسن (عليهالسلام) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيدفينادي عليه المنادي،

/ 483