الرابعة [أحكام التصرية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإذا نادى عليه بري‏ء من كل عيب فيه، فإذااشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الا نقدهالثمن فربما زهده، فإذا زهد فيه ادعى فيهعيوبا و أنه لم يعلم بها، فيقول لهالمنادي:


قد برئت منها، فيقول المشترى: لم أسمعالبراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أملا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليهالثمن».


فإنه ظاهر في أنه عالم بالنداء بالبراءة،و أنه رضيه مع ذلك، الا أنه لما تجدد لهزهده و عدم الرغبة فيه، ادعى عدم علمهبالعيوب و عدم سماعه النداء، فهذه الدعوىإنما نشأت من حيث زهده فيه و عدم رغبته، لامن حيث العيوب.


و حينئذ فلا يكون الخبر مخالفا للقاعدةالمتفق عليها، و لا يحتاج الى طرحه، وكثيرا ما يحكمون (عليهم السلام) في بعضالأحكام بمقتضى علمهم بالحال، فكيف معظهور ذلك في السؤال.


الرابعة [أحكام التصرية‏]


- التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد،و الإمساك بالثمن بلا أرش، كما في خيارالتدليس في غير هذا الموضع و التصرية مصدرمن قولك صريت إذا جمعت بين الصرى، و هوالجمع.


يقال: صرى الماء في الحوض إذا جمعه، و صريتالشاة تصرية إذا تركت حبلها أياما حتىيجتمع اللبن في ضرعها، و الشاة مصراة وتسمى المصراة محفلة أيضا، و هو من الحفل، ومنه قيل للمجمع: محفل.


و المراد هنا أن يربط إحلاف الشاة و نحوهايومين أو ثلاثة، فيجتمع اللبن في ضرعها، ويظن الجاهل بحالها أنها لكثرة ما تحلبه كليوم، فيرغب في شرائها.


قال في المسالك: «و الأصل في تحريمه معالإجماع النص‏

/ 483