فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذااشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الا نقدهالثمن فربما زهده، فإذا زهد فيه ادعى فيهعيوبا و أنه لم يعلم بها، فيقول لهالمنادي:
قد برئت منها، فيقول المشترى: لم أسمعالبراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أملا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليهالثمن».
فإنه ظاهر في أنه عالم بالنداء بالبراءة،و أنه رضيه مع ذلك، الا أنه لما تجدد لهزهده و عدم الرغبة فيه، ادعى عدم علمهبالعيوب و عدم سماعه النداء، فهذه الدعوىإنما نشأت من حيث زهده فيه و عدم رغبته، لامن حيث العيوب.
و حينئذ فلا يكون الخبر مخالفا للقاعدةالمتفق عليها، و لا يحتاج الى طرحه، وكثيرا ما يحكمون (عليهم السلام) في بعضالأحكام بمقتضى علمهم بالحال، فكيف معظهور ذلك في السؤال.
الرابعة [أحكام التصرية]
- التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد،و الإمساك بالثمن بلا أرش، كما في خيارالتدليس في غير هذا الموضع و التصرية مصدرمن قولك صريت إذا جمعت بين الصرى، و هوالجمع.
يقال: صرى الماء في الحوض إذا جمعه، و صريتالشاة تصرية إذا تركت حبلها أياما حتىيجتمع اللبن في ضرعها، و الشاة مصراة وتسمى المصراة محفلة أيضا، و هو من الحفل، ومنه قيل للمجمع: محفل.
و المراد هنا أن يربط إحلاف الشاة و نحوهايومين أو ثلاثة، فيجتمع اللبن في ضرعها، ويظن الجاهل بحالها أنها لكثرة ما تحلبه كليوم، فيرغب في شرائها.
قال في المسالك: «و الأصل في تحريمه معالإجماع النص