بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن النبي (صلّى الله عليه وآله) و هو من طرقالعامة و ليس في أخبارنا تصريح به، لكنه فيالجملة موضع وفاق، انتهى. أقول: و روى الصدوق (عطر الله مرقده) فيكتاب معاني الاخبار عن محمد ابن هارونالزنجاني على بن عبد العزيز عن أبى عبيدرفعه إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) «قال:لا تصروا الإبل و الغنم فإنه خداع، مناشترى مصراة فإنه بأحد النظرين، ان شاءردها و رد معها صاعا من تمر. و الظاهر أن الصدوق نقل هذا الخبر من طريقالجمهور، لعدم وجوده في كتب الاخبار،حسبما اعترف به شيخنا المتقدم ذكره. و كيف كان فالكلام هنا يقع في مواضع،الأول- أنه إذا اختار الرد قالوا يرد معهالبنها الموجود وقت البيع، لانه جزء منالمبيع، فإذا فسخ البيع رده، كما ردالمصراة، فإن تعذر فمثله، و ان تعذرفقيمته وقت الدفع و مكانه. أما اللبن المتجدد بعد العقد ففي ردهوجهان، من إطلاق الرد في الاخبار، و من أنهنماء المبيع الذي هو ملكه، و العقد انماينفسخ من حينه، قال في المسالك: و هو الأقوى. أقول: قد عرفت أنه لا نص في المسألة، كمااعترفوا به كيف يستند في الوجه الأول إلىإطلاق الاخبار. اللهم ان يراد أخبار العامة، و فيه ما لايخفى، و به يظهر قوة الوجه الثاني مضافاالى ما ذكره في تعليله. ثم انه لو امتزج الموجود حالة البيعبالمتجدد صار شريكا و رجعا الى الصلح، وللشيخ قول بأنه مع ردها يرد معها ثلاثةأمداد.