بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و استدل له بعض المحققين بحسنة الحلبي عنأبى عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترىشاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: انكان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها ردمعها ثلاثة أمداد، و ان لم يكن لها لبنفليس عليه شيء» قال: و الرواية مختصةبصورة شرب اللبن، و لا يبعد العملبمضمونها لحسنها مع اعتضادها بغيرها. أقول: فيه أولا أن الشيخ انما حكم بذلك فيالمصراة، و ما تضمنه الخبر المذكور ليسكذلك، فلا يكون منطبقا على المدعى. و ثانيا- ان الرواية المذكورة تضمنت جوازالرد بعد الثلاثة» و هو مخالف لمقتضىالقاعدة المتفق عليها نصا و فتوى، و انالمشترى ليس له الخيار في الحيوان إلا فيضمن الثلاثة، و أما بعدها فلا، و حملالرواية على كون الرد في الثلاثة بعيد عنمقتضى سياقها، و حاق لفظها. و ثالثا- ان مقتضى كلامهم أنه بالعقدينتقل الى ملك المشترى، فالمشتري في ضمنالثلاثة انما تصرف في ملكه، فكيف يضمنه، ويعطى بعد الرد ثلاثة أمداد عوضا عنه،. و رابعا- أنه لا ريب في انه ضمن الثلاثة قدأنفق على الشاة ما لعله أكثر من قيمةلبنها، فكيف أهمل ذالك في الرواية، أومثلها، و بالجملة فالاستناد في الحكمالمذكور الى هذه الرواية مع ما عرفت لايخلو من غفلة أو مسامحة. و نقل عن الشيخ قول آخر، و هو انه: يرد معهاصاعا من تمر أو بر، قيل: و هو